م / سالم - سوريا
منذ 4 سنوات

 أنواع النكاح وشروطه

ان الله سبحانه وتعالى عادل لا شك في ذلك. السؤال كيف تتحقق العدالة في حقوق الزوجين حيث ان للزوجة حق على زوجها بتوفير المأكل والملبس والمسكن دون اشباع حاجاتها الجنسية والعاطفية والنفسية وبما ان الاسلام لا يحل لها غير زوجها فكيف يتحقق الاشباع لديها ان كان تلك الامور ليست من واجبات الزوج في حين انها واجبات للمرأة تجاه زوجها الذي يتملك بدائل عده منها الزواج من أربع بالاضافة الى المتعة، اليس الله خلقها عاطفية بطبيعتها؟ أليس لها حاجات غير المأكل والملبس والمسكن؟ فكيف تشبع تلك الحاجات؟ ألا يؤدي ذلك لبحثها عن بدائل والعياذ بالله؟ أليس في ذلك فساد للمجتمع؟


الأخ المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لتوضيح الجواب لابأس بذكر مقدمات : الأولى : ليس العدل بمعني المساوات دائماً، بل معناه لغة و اصطلاحاً : ( وضع الشيء في موضعه)، فلو كان عندنا رجل و طفل صغير جائعان و عندنا قرصان من الخبز، فليس العدل بينهما أن يعطى لكل واحد منهما قرصاً بنحو التساوي و المساوات، بل يعطى للطفل بمقدار بطنه و سدّ جوعته، كما يعطى للرجل كذلك، فوضع الاشياء في مواضعها هو حقيقة العدل كما هو من العقل أيضاً، و ربما في بعض الموارد يستلزم المساوات . الثانية : إن الله سبحانه خلق الرجل و المرأة من نفس واحدة، و جعلهما بمنزلة واحدة في أصل الخلقة والتربية والتعليم وكسب المكارم والأخلاق والتكاليف الشرعية والوظائف الدينية والاجتماعية، إلا أنه جعل أيضاً لكل واحد منهما خصائص و مميّزات في الغرائز و الأحاسيس و الجسم من أجل التكامل، فان كل واحد منهما مكمّل للآخر، و هذا يعني إن الإنسان بطبيعته ناقص فان الكمال المطلق و مطلق الكمال هو الله سبحانه وما سواه ناقص ومحدود، فالرجل ينقصه العاطفة الكاملة التي تحملها المرأة، كما أن المرأة بحاجة إلى عقل كامل يعينها في مسيرة الحياة الزوجيّة، فتكمل بالرجل، و كل واحد يكمّل الآخر في مجالات خاصة . ولا ينكر اختلافهما في خلقة أبدانهما، فان الرجل من الجنس الخشن و المرأة من الجنس اللطيف الناعم، وبطبيعة الحال يلزم الاختلاف بينهما في الخلقة الجسدية، وإن كانا في أصل الخلقة من نفس واحدة . الثالثة : لحكمة ربانية جعل الله شهوة المرأة تزيد عن شهوة الرجل بدرجات كما ورد في الروايات الشريفة، إلا أنه جعل معها الحياء أيضاً فانها تزيد على الرجل بدرجات، فمن العدل الإلهي حينئذ أن يجعل أحكام النكاح والزواج والمقاربة الجنسية بحسب ما أودعه في الرجل والمرأة، فلو كان حياء المرأة بمقدار حياء الرجل لكان العدل يقتضي بينهما المساوات في النكاح ومطالبة المقاربة، و لكن جعل سبحانه حياء المرأة حاجزاً أمام شهوتها، فهي لا تطالب بالمقاربة إلا نادراً . كما ان الرجل هو صاحب النطفة، فمطالبته للنكاح مقدمة لتوليد المثل و بقاء النوع الإنساني، كما إن تعدد الرجال للمرأة الواحدة يوجب اختلاط المياه و ضياع النسل و النسب و هذا يتنافى مع العدالة الاجتماعية . كما ان الحروب تقتل الرجال غالباً فتبقى النساء الكثيرات من دون أزواج ممّا يوجب الفساد في المجتمع، فمن العدل أن يكون تعدّد الزوجات للرجل دون المرأة، و أنّ تكون مطالبة المقاربة بيده، و على المرأة أن تستجيب في كل الأحوال إلا ما نهى الشارع المقدس عنه . الرابعة : إن الله سبحانه في تشريعاته السمحاء قد شوّق الرجال على المقاربة و إن كثرة الطروق من سنن الأنبياء، و ما أكثر الروايات في هذا الباب و أن من يغتسل من نكاح حلال فان كل قطرة تكون بمنزلة ملك يستغفر له، و بمثل هذه المشوّقات الدينية من الأجر والثواب، إضافة إلى قوة الشهوة في الرجال ممّا يوجب إقدامهم على المقاربة ليل نهار ممّا يوجب إشباع المرأة في غريزتها الجنسيّة، بل الكثير من النساء يعجزن أمام شهوة أزواجهن، حتى منهن من تريد الطلاق لكثرة الطروق من قبل زوجها، فهل بعد هذا مجال للإشكال . ثم يستحب للرجل أن يستجيب لدعوة زوجته، و لهذا يستحب قبل المقاربة أن يداعبها و يلاعبها حتى تصل إلى أوج شهوتها و تفرغ ما عندها . الخامسة : لقد جعل الله مفاتن الزوجة فتنة الزوج، فيكفيها أن تتزين و تتعطر و تكشف عن محاسنها ومفاتنها عند ذلك لا يتمالك الزوج عن نفسه و لو كان كهلاً عجوزاً، فتنال بغيتها بكل سهولة، و هل تريد المرأة من الرجل غير هذا ! إلا إذا كانت عاهرة تحبّ التنوّع و التبديل و اختلاف الرجال، و هذا أمر آخر يتنافى مع حيائها و روح الإسلام و الشريعة المقدسة، و لا يكون إلا نادراً، و النادر كالمعدوم لا قيمة له في وضع القوانين و الأحكام، فإنها توضع على الأعم الأغلب . ودمتم في رعاية الله

2