حسين - الكويت
منذ 5 سنوات

 التمتع بالصغيرة ليست من مختصات الشيعة

لتثبيت نقطه 1- هل يجوز نكاح ملك اليمين من دون عقد شرعي ؟ 2- ماذا لو كانت ملك المين غير راضيه من هذا النكاح هل يجوز اجبارها؟ 3- اذا يجوز النكاح من غير عقد شرعي الا يعتبر زنا؟ 4- معنى الايه الكريمه (( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم )) (النساء:25) ما معنى اهلهن واجورهن في مضمون الاية؟


الأخ حسين المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشيخ الطوسي في : النهاية  ص 493: يستباح وطء الإماء بثلاثة أشياء : أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن، وقد قدمنا ذكر ذلك . والثاني بتحليل مالكهن الرجل من وطيهن وإباحته له، وإن لم يكن هناك عقد . والثالث بأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان له . وقد قال الشيخ الطوسي قبل ذلك في ص 476: باب العقد على الإماء والعبيد وأحكامه يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا . ويكره له العقد عليها مع وجود الطول . فإن عقد مع وجود الطول، كان العقد ماضيا، غير أنه يكون تاركا للأفضل . ومتى أراد العقد على أمة غيره، فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وأن يعطيه المهر قليلا كان أو كثيرا . فمتى عقد عليها بإذن سيدها، ثم رزق منها أولادا، كانوا أحرارا لاحقين به، لا سبيل لأحد عليهم، اللهم إلا أن يشرط المولى استرقاق الولد . فمتى شرط ذلك، كانوا أرقاء لا سبيل لأبيهم عليهم . ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها، أو بيع مولاها لها، أو عتقها . فإن باعها، كان الذي اشتراها بالخيار : بين إقرار العقد وفسخه . فإن أقر العقد، لم يكن له بعد ذلك خيار . وإن أعتقها مولاها، كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه، سواء كان زوجها حرا أو عبدا . فإن رضيت بعد العتق بالعقد، لم يكن لها بعد ذلك خيار . ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها، كان العقد باطلا . ودمتم في رعاية الله

1