- العراق
منذ 4 سنوات

ورد في منهاج الصالحين للسيد الخوئي (قدس سره) في الصلاة على الميت بالنسبة الى الصلاة على مَن لم يبلغ ست سنين ما نصه : ((وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حياً اشكال والاحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية)). والظاهر من عبارته ان الاحتياط المذكور وجوبي .لكن في المسائل المنتخبة له (قدس سره) قال : ((والاولى الاتيان بها برجاء المطلوبية)). وهذا ظاهر في الاحتياط الاستحبابي .فهل يمكن اعتبار ما في المسائل قرينة على ارادة الاستحبابي في المنهاج؟


حسب رأي السيد السيستاني

الاحتياط وجوبي بمعنى انه اذا اراد الاتيان فالاحوط وجوباً ان لايقصد المشروعية و لا ينافيه عبارة المسائل فان الاتيان بالصلاة المذكورة أولى وليس واجباً.