بالنسبة لنكاح الجواري, قلتم: لا خلاف بين المسلمين بأن نكاحهن ... الى آخره
هل ممكن من حضرتكم أن تشرحوا لنا الاجابة حيث أنني لم أفهمه؟
وهل أن المملوكه لا تحتاج الى العدة بعد تحويلها الى رجل آخر؟
الاخ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نكاح الجواري المقصود به نكاح الاماء وهو اذ ابتاع الرجل أمه (جارية) فحلال له نكاحها اذا كانت مستبرأة, والاستبراء يكون بحيضه واحدة أو خمسة وأربعين يوماً إن كانت ممن لا تحيض، فاذا حاضت الامه جاز للمشتري أن يطأها بعد الحيض، والاستبراء ينتفع به لمعرفة أن الامه غير حامل, وهو يشبه العدّة في الزواج والفرق بينهما هو المدة
وإن كانت الامه بكراً أو أمةً لا مرأه أو أمة لمن لم يبلغ حد الادراك فعندها لا تحتاج الامه الى الاستبراء، بل يحق للمشتري أن يطأها من دون استبراء، وذلك لعدم حصول الدخول مسبقاً
وهذا هو موضع الاتفاق عند الجميع
والذي يختلف فيه أتباع أهل البيت عن الآخرين في أنه إذا أراد صاحب الامه أن يتنازل عن ملكيته ـ من دون بيع وشراء ـ الى شخص آخر فهل تحل الامه لهذا الشخص؟ الذي تقول الشيعة به : أنه يجوز لهذا الشخص التي حللت له هذه الامه بالتنازل عن الملكية يجوز له أن يطأها، ولكن أيضاً بعد الاستبراء بحيضه اذا كان مدخولاً بها من قبل الاول
ويخالفهم في ذلك بعض أهل السنة: بانه لا يجوز ذلك الا إذا كان بيع وشراء
والعبارتان الاوليان: يستدل من ورائها أن الامه من حقها أن تتزوج وهي ما تزال أمة ووليها هو مولاها فيحق له أن يزوجها ويحق له أن يمنعها, وبذلك لا يحق لمولاها أن يطأها بعد الزواج
والعبارة الثالثة: تعترض امكانية أن تكون الامه ليست في ملكه ثم يطأها
والعبارة الرابعة: يفهم منها أيضاً امكانية تزويج الامه من قبل مولاها
والمستفاد من مجموع تلك العبارات: أن الامه يحق لها أن تتزوج
ودمتم في رعاية الله