logo-img
السیاسات و الشروط
باسم
منذ 5 سنوات

 أنواع النكاح وشروطه

هل نكاح الجاريات جائز وما المقصود بها؟ روى عن الطوسي عن محمد بن جعفر (ع) الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال نعم لا بأس به له ما أحل له منها. (الاستبصار 3 / 136). وروي عن الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال ... قال لي أبو عبدالله (ع): يا محمد خذ هذه الجارية لخدمتك وصب منها فاذا خرجت فاردها الينا . (الكافي الفروع 2 / 200 الاستبصار 3 / 136). هذه الروايات تتهم الشيعة بأنهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الاخرين للتمتع بهم.


الأخ باسم المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا خلاف بين المسلمين بأنّ نكاحهنّ يكون بملك اليمين ولا يحتاج إلى صيغة العقد ، وعليه لو أراد مالك الأمة - قبل أن يدخل بها أو بعد الدخول والاستبراء - أن يزوّجها من أحد فليس عليه إلاّ أن يعطيه إجازة بذلك، أي يمنحه حصّة ملكيته منه. وبطبيعة الحال هذا الزواج الجديد لا يحتاج إلى صيغة النكاح بل يسوّغ بملك اليمين الذي منح من قبل مالكها . ولرفع الاستغراب نذكر فقرات من كتب أهل السنّة في أمثال هذا المورد: مثلاً (وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة) (المجموع ، شرح المهذّب للنووي 17/311 - الطبعة الأولى - دار الفكر) . وهكذا (إذا ملك مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار وزوّجها من عبد بمائة ... المزید) (المجموع ، شرح المهذّب للنووي 17/469 - الطبعة الأولى - دار الفكر) . ترى مشروعيّة تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتى العبد ! أو مثلاً (رجل له جارية .... وإن كانت في غير ملكه فقال وطئتها ...) (الفتاوى الهندية 1/276 - الطبعة الرابعة - دار إحياء التراث العربي) فترى فرض الوطي في غير الملك وأيضاً (.. والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج) (الفتاوى الهندية 1/285 - الطبعة الرابعة - دار إحياء التراث العربي) والمفهوم من العبارة إنّ المولى إذا كان حاضراً فله أن يزوّج أمته ممّن يشاء وعشرات الأمثلة الأخرى تظهر للمتتبّع في كتبهم وفيما ذكرناه كفاية . ودمتم في رعاية الله