ام محمد - البحرين
منذ 4 سنوات

 هل يجوز التمتع بالزوجة الرضيعة

الشرط العاشر مستحب عند الشيعة وواجب عند أهل السنة فما هو الدليل من القرآن على ذلك، ولماذا هو واجب عند السنة مع وجود نص قرآني؟


الأخت أم محمد المحترمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تذكرة الفقهاء (ط.ق) للعلامة الحلي ج 2 ص 571 قال: وليس الاشهاد شرطا في صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين وبه قال ابن عمرو بن الزبير وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون واهل الظاهر داود وغيره وفعله ابن الحسن بن علي (عليه السلام) وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا عمر وبه قال عبد الله بن إدريس والعنبري وابن ثور وابن المنذر والزهري ومالك، الا ان مالكا شرط عدم التواطئ على الكتمان للأصل ولامتناع اشتراط ما ليس بشرط في القرآن مع ذكر ما ليس بشرط فيه فان الله تعالى لم يذكر الشهادة في النكاح وذكر الشهادة في البيع والدين مع أن الحكم في الشهادة في النكاح أكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح فلو كان الاشهاد فيه شرطا لما أهمله الله تعالى في القران لأنه مناف للحكمة ولما رواه العامة عن مالك ابن أنس قال اشترى النبي صلى الله عليه وآله جارية بسبعة أرواس وقال الناس ما ندري أتزوجها فعلموا انه تزوجها فاستدلوا على تزويجها بالحجاب وعن النبي صلى الله عليه وآله انه لما تزوج بصفية أولم بتمر واقط فقال الناس نرى انه تزوج بها أم جعلها أم ولده ثم قالوا إن حجبها فهى امرأته ولو كان اشهد ما اختلفوا لا يقال إنه من خصايصه عليه السلام ترك الاشهاد الا وعدم النقل لا يدل على العدم فجاز انه اشهد ولم ينقل لأنا نقول يجب ان يبين انه من خصايصه لعموم دليل التأسي وهو مما يعمم به البلوى فلا يترك نقله لو فعله. ودمتم في رعاية

1