قيس - الدانمارك
منذ 4 سنوات

 أنواع النكاح وشروطه

ما هي أنواع الزواج في الإسلام ؟ وما هي شروطه؟


الاخ قيس المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ), ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين. وأما شروطهما فهي: 1- يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول. ففي الدائم, تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم. فيقول الرجل لها : قبلت. وفي الموقّت, تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة. فيقول الرجل لها : قبلت. 2- يشترط في كليهما تعيين المهر. ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً - كألف دينار أو درهم - أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك. 3- يشترط في كليهما إذن الولي - الأب والجد من طرف الأب - اذا كانت البنت بكراً او من بحكمها كمن فقدت بكارتها بغير عقد شرعي، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا. 4- يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها, لمن تريد ان تتزوّج ثانية. 5- يشترط في الدائم النفقة على الزوجة, ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد. 6- يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع, كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك. 7- يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين. 8- يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة. 9- لا طلاق في زواج الموقّت, وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها. 10- لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد, بل هو أمر مستحب. ودمتم في رعاية الله

1