الاحوط استحباباً الاجتناب عن المغذي ، فهل يشترط في عدم مفطريته الاضطرار إلى استعماله أم مطلقاً حتى في حالة عدم الاضطرار ؟
لا يشترط ذلك في عدم مفطريته .