السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يحرم مشاهدتها. و السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة، إذا كان كثيراً يُلَوِّث الثوب الملاقي بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً، فإنْ كان مع شدّة التهيُّج الجنسيّ، وبلوغ الذروة وما يعبر عنه بالرعشة الجنسيَّة، فهو بحكم المنيّ (أي نجس وموجب لغسل الجنابة)، بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً.
وأما السائل الخارج بغير شهوة، أو ببلل لا يتجاوز الفرج، ويحصل بالإثارة الجنسيَّة الخفيفة، فهو لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة، وكذلك الحكم إذا شكَّ في أصل خروج الرطوبة، أو كون الرطوبة بهذا الحدّ من الكثرة، الذي يصدق معه الإنزال فلا يجب التطهير ولا الإغتسال، ولا يجب الفحص مع الشكّ، وأمّا تعدّي السائل الخارج إلى بعض أجزاء الثوب الملاقي، فلا يوجب صدق الإنزال إذا كانت الرطوبة خفيفةً.