السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كان المقصود من سؤالك: رجل زنى بأمرأة وهي متزوجة ومن ثم طلقها زوجها أو ماتت وبعد خروجها من العدة تزوجها من زنا بها؟ فالجواب: الأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبداً فلا يجوز له على الأحوط الزواج منها، نعم يمكنه في خصوص المسألة الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.