السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مر علي موقف مع أحد الشيخية (المرزاوية) وطرح فيه سؤال
كنا جالسين في محل وذكر أحد الأشخاص الشهاده الثالثة يقول ان هناك حديث للإمام الصادق صلوات الله عليه قال: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ويقول أنه لايوجد ليس عندنا حديث واحد يقول فيه الأئمة المعصومون عليهم السلام أنه من ذكر أمير المؤمنين في داخل الصلاة يبطلها وإذا كانت توقيفية بحسب قول النبي صلى الله عليه وآله كما تزعمون صلوا كما رأيتموني أصلي على أن الصلاة توقيفية فليعطنا حديث للنبي يشرح فيه الصلاة بتفصيل
وشكراً
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إنّ أفعالَ وأقوالَ الصلاة توقيفية بمعنى أنها وردت من الشارع المقدس بهذه الكيفية الخاصة فلا يجوز الغاء، أو إسقاط فعل من أفعالها أو قول من أقوالها، وكذا لا يجوز إدخال شيء في الصلاة يقصد الجزئية ما لم يكن من ضمن هذه الكيفية الخاصة التي وردت بها الصلاة عن المعصوم.
ومن أضاف شيء للصلاة بخلاف هذه الكيفية الخاصة يكون عمله اجتهاداً في مقابل النص، وهو باطل حيث وردت الروايات في باب كيفية التشهد وجملة من أحكامه وهي كثيرة نقتصر على روايتين:
١ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته». (وسائل الشيعة (آل البيت)، الحر العاملي، ج٦، الصفحة ٣٩٣).
٢- صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) التشهّد في الصلوات؟ قال: «مرّتين»، قال قلت: كيف مرّتين؟ قال: «إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ... المزیدإلخ» (الوسائل، ج٦، ص٣٩٧، أبواب التشهّد، ب٤ ح٤).
ومنها رواية عبدالملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «التشهّد في الركعتين الأولتين: الحمد لله أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته وارفع درجته» (الوسائل، ج٦، ص٣٩٣، أبواب التشهّد، ب٣ ح١).
ودمتم موفقين.