السلام عليكم هل الي يرجع من العمره او الحج واجد عليه انو يقص شعرة او يزينه صفر و هل الانثى مشمولة بهذه المسالة
حسب رأي السيد السيستاني
السلام عليكم
يجب على المعتمر والحاج الرجل والمرأة التقصير أو الحلق حتى يتم الاحلال ففي عمرة التمتع يكون الاحلال بالتقصير ولو قص شئ يسير من شعر الرأس للرجل والمرأة ،وفي العمرة المفردة مخير بين التقصير والحلق والحلق افضل للرجل واما المرأة يتعين عليها التقصير في كل الحالات ،وكذلك الحج مخير بين التقصير والحلق الا في الصرورة فالاحوط وجوباً الحلق٠