١- ما الدليل على أن بعض الموسيقى حلال، وهي: (التي لا تناسب مجالس اللهو ) أليس الرسول صلوات الله عليه واله يقول بحديث لا اذكر منه إلاّ (يستحلون الحر والحرير والمعازف ) فكيف الموسيقى بعضها حلال؟ وهي تندرج ضمن المعازف، أرجو تفصيل الإجابة جزاكم الله خير الجزاء.
٢- الأغاني وكلّ ما يغنى حرام حسب فتوى السيد السستاني بارك الله بعمره ، ما مفهوم الغناء؟ أليست اللطميات والقصائد تلحن وتغنّى؟ قرأت مرة عن السيد هو الكلام اللهوي، لكن لو لم يُلهِ العبد عن عبادته هل تسقط حرمته؟
١- قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء : إذا كان الفيء دولا ، والامانة مغنما ، والصدقة مغرما ، وأطاع الرجل إمرأته ، وعصى أمه ، وبر صديقه ، وجفا أباه ، وارتفعت الاصوات في المساجد ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القينات والمعازف ، وشربوا الخمور ، وكثر الزنا ، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا أو مسخا ، وظهور العدو عليكم ثم لا تنصرون . (إرشاد القلوب : 71 ).
والمعازف: هي نفس الآلات الموسيقية الوترية كالعود والكمان ونحوهما، لا الموسيقى.
والمعازف وكلّ الآت اللهو المحرّم لا يجوز المتاجرة بها بيعاً وشراء، كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها، ولا يجوز الضرب عليها حتى لو كانت الموسيقى الخارجة منها جائزة.
أمّا حكم الاستماع للموسيقى فلا دليل على حرمة استماع غير المناسب لمجالس أهل اللهو واللعب، فحكم الاستماع غير حكم العزف عليها.
٢- الغناء حرام مطلقاً ، وأما المدائح والقصائد الحسينية، ونحوهما التي تنشد بلحن جميل لاينطبق عليه تعريف الغناء فلا مانع منها.
وهذه الضابطة جارية حتى في قراءة القران الكريم، والأدعية الشريفة، فإذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائياً ، فلا بأس بالاستماع اليها، وكذلك يحرم على الأحوط ما يقوم به بعض المقرئين أو المنشدين من قراءة قصائد في مدح المعصومين (ع) ورثائهم، فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها فيحرم التغني على هذه الصورة، ويحرم الإستماع.
وكلّ هذه الأحكام مستفادة من مجموع الأدلة، فمن أراد التفصيل يرجع للبحوث الاستدلاليّة.