logo-img
السیاسات و الشروط
( 28 سنة ) - العراق
منذ 9 أشهر

حكم تخميس المال المنسي

اذا جاء راس السنة الخمسية واخرجت الخمس ثم بعد مدة اكتشفت وجود شيء غير مستعمل نسيت ان اخمسه .. سمعت انك اذا نسيت ان تخمس شيء فعليك حينها ان تخرج ربع قيمته وليس خمسه لان راس السنة الخمسية قد مر وانقضى فهل هذا صحيح؟ ام يجب ان اخرج خمسه فحسب؟ وفقكم الله


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب يحتاج إلى تفصيل يرجى الإتصال بمكتب سماحة السيد ( دام ظله ) – النجف الأشرف : 009647801929099. 009647901631944. 009647718317032. من الساعة العاشرة صباحاً الى الثانية عشرة وعموماً: 🔹الحق الواجب الذي فرضه الله في المال هو الخمس لا الربع وما الربع إلّا إخراج الخمس بمال مخمّس، وتوضيح ذلك: أنّه أحياناً يريد المكلّف الحفاظ على عين المال التي وجب فيها الخمس، ويريد أن يخرج الخمس من أموال أخرى، وهنا بعض الحالات فإذا لم يكن المال مخمسا او لم يكن ارثا لا خمس فيه فهنا حالتان وفيه تفصيل: الحالة الأولى: أن تكون الأموال الأخرى التي يريد إخراج الخمس منها قد استقر فيها الخمس، بمعنى أنّه قد حال عليها الحول ولم يخرج خمسها، فيجب عليه حينئذٍ إخراج خمس المال أوّلاً ثمّ سداد الخمس به، فيكون مقداره ربع قيمة العين في الحقيقة،وهو ما يعبّر عنه بإخراج الربع بدل الخمس. الحالة الثانية: أن تكون الأموال الأخرى التي يريد إخراج خمس العين منها من أرباح سنته التي لم يحلّ عليها الحول وهنا صورتان:   الصورة الأولی: أن يدفع الخمس من تلك الأرباح من دون أن يخمّسها أوّلاً، وفي هذه الحالة سيصبح خمس تلك العين من أرباح سنة الربح. فيلزمه تخميسه ـ أي خمس العين ـ عند انقضائها بقيمته الفعليّة. الصورة الثانية: أن يُخرج خمس الأرباح قبل دفعها خمساً عن العين، فيدفع خمس العين من مال مخمّس لتكون العين خالصة له من دون أن يتعلّق بها خمس، فإذا أخرج خمس الربح قبل سداد خمس العين به فسيكون مقداره ربع قيمة العين في الحقيقة.