متى تجوز الغيبة في الشريعة الإسلامية؟
السلام عليكم ، ما الحالات الي تجوز بها الغيبة ؟ (اذكروا جميعها) و هل يجوز أخذ غيبة الظالم أو الذي يقول الاشاعات ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تجوز الغيبة في موارد: منها: المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به. ومنها: الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط وجوباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً. ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه وإن استلزم إظهار عيبها، بل يجوز ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة. ومنها: ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها. ومنها: ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلّا يترتّب الضرر الدينيّ. ومنها: جرح الشهود. ومنها: ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه. ومنها: القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقص في قائلها.