وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ورد النّهي عن خروج المرأة وهي متعطّرة في الرّوايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام ولم يرد في مصادرنا من أن المرأة إذا خرجت كذلك تكون زانية أو أن لها عقاب الزانية، نعم ورد ذلك في مصادرة العامة، جاء في سنن النسائي عن(صلى الله عليه وآله): أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية.سنن النسائي: ٨ / ١٥٣ و ٨ / ١٥٥.
و من المعلوم مصادر السنة عندنا لا يعول عليها من حيث السند فهي غير معتبرة عندنا وعليه لا يصح هذا الحديث عندنا.
و أما ما ورد في مصادرنا:
منها: ما ورد عن الإمام الباقر (ع): ".. ولا يجوز لها أنْ تتطيَّب إذا خرجت من بيتها"(1).
ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): "أيُّ امرأة تطيَّبت وخرجت من بيتها فهي تُلعن حتى ترجع إلى بيتها متى رجعت"(2).
ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع): "أيُّما امرأةٍ تطيَّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها"(3).
ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: "لا ينبغي للمرأة أنْ تجمِّر ثوبها إذا خرجت من بيتها"(4).
والظاهر من هذه الروايات أنَّ المنهيَّ عنه هو التطيُّب الذي تظهر رائحته للآخرين بمجَّرد المرور عليهم حتى وإنْ لم يكونوا قاصدين لشمِّه، أمَّا التطيُّب الذي لا يكون له هذا الأثر فالظاهر عدم شمول النهي له، إذ أنَّ من الواضح عدم مرجوحية التطيُّب في نفسه وإنَّما هو مرجوح بلحاظ ما يترتَّب عليه من استثارة الآخرين أو إلفات نظرهم، فإذا لم يكن مستوى التطيُّب مقتضيًا لذلك فالظاهر عدم شمول النهي له.
ثم إنَّ المراد ظاهرًا من الاغتسال الوارد في الرواية الثالثة هو الغَسل المنتج لإزالة أثر الرائحة، وتنظيره بغسل الجنابة إنَّما هو لغرض التعبير عن القذارة المعنوية لتطيُّب المرأة لغير زوجها.
ولعلَّ المراد من الاغتسال هو معناه الاصطلاحي فيكون الاغتسال للتوبة عن هذا الذنب.
-----------------------------
1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج20 / ص220-222.
2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج20 / ص161.
3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج20 / ص160.
4- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج20 / ص161