السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أقسام الطلاق البدعيّ طلاق الثلاث، إمّا مُرسلاً بأن يقول: (هي طالق ثلاثاً)، وإمّا ولاءً بأن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات كأن يقول: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلاق.
وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحداً ويلغى الآخران، وأمّا في النحو الأوّل فإن أراد به ما هو ظاهره من إيقاع ثلاث طلقات حكم ببطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلاً، وكذا إذا قصد به إيقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرّات أي الموجبة للحرمة حتّى تنكح زوجاً غيره، وأمّا إذا أراد إيقاع الطلاق بقوله: (هي طالق) أوّلاً ثُمَّ اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله: (ثلاثاً) ثانياً - بأن احتوت هذه الكلمة انشاءً مستقلّاً عن انشاء الطلاق قبلها بقوله: (هي طالق) - فيقع به طلاق واحد.