- العراق
منذ 4 سنوات

يوجد في امريكا بعض الاخوة من المسلمين يمتلكون شركات تجارية يأخذون أموالا من الناس لغرض تشغيلها في اعمال غير معروفة ويشترطون علي صاحب المال الشروط التالية: ١ـ اعطاؤه مبلغاً معيناً في كل شهر يحدد من قبل اصحاب الشركات؟ ٢ـ لا يحق له سحب امواله الا بعد سنة او سنتين؟ ٣ـ يقول اصحاب هذه الشركات انهم ضامنون لاموال الناس فهل هذه المعاملة جائزة لانه يبدو لي انها ليست مضاربة؟ وعلى فرض انها غير جائزة فهناك بعض المتدينين يعتبرونها هبة فأنا وهبت للشركة هذا المال والشركة تهب لي في كل شهر مبلغاً معيناً؟


حسب رأي السيد السيستاني

لا يصح هبة لان الشركة تضمن راس المال ويصح مضاربة ان كانت الاموال تستخدم في التجارة ولكن حيث لايصح ضمان الشركة لراس المال ولا يصح تحديد الربح فلا بدّ من اضافة شروط علي اصل المعاملة: ١ـ ان يشترط العميل علي الشركة ان تدفع له ما يعادل اصل ماله من اموالها الخاصة اذا حدث تلف او خسارة وهذا التعبير يختلف عن ضمان أصل المال. ٢ـ لا بد من تحديد نسبة من الربح في اصل المعاملة للشركة ونسبة للعميل ولكن يشترط العميل انه اذا كان الربح اقل من كذا مبلغاً في الشهر فعلي الشركة ان تكمله من مالها الخاص ليبلغ ذلك المبلغ. ٣ـ العميل يوكّل مدير الشركة في ان يصالح مع الشركة عمّا يخصه من الربح الشهري بالمبلغ المذكور فتدفع له المبلغ المذكور بدلاً عن حصته وهذا الحكم يختص بما اذا كان النشاط هو التجارة فقط.

1