ثامر فارس - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 آية من القرآن تدل عليه

ذكرتم ان الزواج الدائم من المرأة الثيب لا يشترط ان يكون ضمن عقد كتابي او حضور شهود او اذن الولي . فهل من الممكن ان تطلعونا على الادلة على ذلك من كتب السنة ومن كتب الشيعة .. وارجو التركيز على عدم حضور شهود في الزواج الدائم من الثيب .. ارجو ارسال الجواب بالسرعة الممكنة ولكم جزيل الشكر ..


الأخ ثامر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي ج 1 شرح ص 137 قال : استفاضة الروايات بعدم اشتراط النكاح بالاشهاد : (منها) - صحيحة زرارة بن أعين، قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ؟ فقال، لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله، إنما جعل الشهود في تزويج البنت من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس) و (منها) - صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع ): في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس) وقد تحصل من ذلك أنه لا يعتبر الاشهاد في صحة النكاح. وأما استحبابه، فقد دلت عليه عدة من الروايات: (منها) - معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ؟ فقال: لا بأس به - إلى أن قال - إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه (عزيمة) فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا، ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث. الحديث) . وفي المجموع لمحيى الدين النووي ج 16 ص 174 قال : حديث عائشة أخرجه الدارقطني بلفظ (لا بد في النكاح من أربعة، الولي والزوج والشاهدين) وفى إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول وروى نحوه البيهقي في الخلافيات عن ابن عباس موقوفا وصححه، وابن أبي شيبة بنحوه أيضا، وعن أنس أشار إليه الترمذي، وأخرج الدارقطني رواية أخرى عن عائشة بلفظ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له) وقد أخرجه أيضا البيهقي من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة كذلك وقد توبع الرقي عن عيسى، ورواه سعيد بن خالد بن عبد الله ابن عمر وبن عثمان، ويزيد بن سنان ونوح بن دراج، وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذلك، وقد ضعف ابن معين ذلك كله، وأقره البيهقي، وقد تقدم في فصل لا نكاح إلا بولي طرف منه، ويؤيد هذا الحديث ما رواه الترمذي عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة). وذكر الترمذي أنه لم يرفعه غير عبد الاعلى وأنه قد وقفه مرة وأن الوقف أصح، وهذا لا يقدح لان عبد الاعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه، وقال الترمذي: هذا الحديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روى عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا. وروى عن عبد الاعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا، والصحيح ما روى ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة) ويؤيده حديث عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل) ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله وقد أشار إليه الترمذي، وأخرجه الدارقطني والبيهقي في العلل من حديث الحسن عنه، وفى إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك. ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال: هذا، وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به. وقد روى الشافعي والبيهقي من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا بلفظ (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل) وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن أبي خيثم بسنده مرفوعا بلفظ (لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان) قال: والمحفوظ الموقوف، ثم رواه من طريق الثوري عن أبي خيثم، ومن طريق عدى بن الفضل عن أبي خيثم بسنده مرفوعا بلفظ. (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن نكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل) وعدي بن الفضل ضعيف. وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا عند البيهقي بلفظ (لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولى وشاهدين، وفى إسناده المغيرة بن موسى البصري قال البخاري: منكر الحديث. وهذه الأحاديث تفيد شرطية الاشهاد في النكاح، وهو قول على وعمر وابن عباس والعترة والشعبي وابن المسيب والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل . وفي الكافي للشيخ الكليني ج 5 ص 392 قال : علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله. أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ): المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك. ودمتم برعاية الله