logo-img
السیاسات و الشروط
مهدي - السعودية
منذ 5 سنوات

 زواج المتعة في الكتاب والسنة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو عن ان احد النواصب وضع هذه الاشياء من التشكيكات ولم ارى بعضها كما يقول ,بل اشك بأنه كذاب , طبعا في بعضها ,فأرجو الاجابة سريعا. ************************* الادله من بطون امهات كتب الشيعة 1 ـ عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: ( لا تدنس نفسك بـها ) (بحار الأنوار 100/318). وهذا صريح في قول أبي عبد الله ( إن المتعة تدنس النفس ) ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق بذلك بل صرح بتحريمها. 2 ـ عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: ( قد حرمت عليكما المتعة ) (فروع الكافي 2/48)، (وسائل الشيعة 14/450). 3 ـ وكان يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال: ( أما يستحي أحدكم أن يرى موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟ ) (الفروع 2/44)، (وسائل الشيعة 1/450). 4 ـ ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن ( عن المتعة أجابه: (ما أنت وذاك؟ قد أغناك الله عنها ) (الفروع 2/43)، الوسائل (14/449). نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم. 5 ـ ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالاً لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر : ( يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك حين ذكر نساءه وبنات عمه وبنات عمك يفعلن؟ -أي يتمتعن- فأعرض عنه أبو جعفر ) (الفروع 2/42)، (التهذيب 2/186)، وبـهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام، لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام. والصواب في المسألة أنـها حرمت يوم خيبر. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: 6 ـ ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) انظر (التهذيب 2/186)، (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441). 7 ـ وسئل أبو عبد الله ( كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا ) (انظر التهذيب 2/189). وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة. لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله. لما سئل أبو عبد الله: ( كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا ) فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال: لا، خصوصاً وإن الخبر صحيح في أن السؤال كان عن المتعة وأن أبا جعفر الطوسي راوي الخبر أورده في باب المتعة كما أسلفنا. وما كان لأبي عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه أو أن يحلوا أمراً حرمه أو أن . يتبدعوا شيئاً ما كان معروفاً في عهده وبذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفاً واحداً، بل افتراها وتقولها عليهم أناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة إليهم، وإلا بم تفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية وتكفيرهم لمن لا يتمتع؟ مع أن الأئمة عليهم السلام لم ينقل عن واحد منهم نقلاً ثابتاً أنه تمتع مرة أو قال بحلية المتعة، أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟ فإذا توضح لنا هذا ندرك أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت والأئمة عليهم السلام، لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير للأئمة ... فتنبه. وأنظر إلى هذة القصة الغريبة والتي تدل على غباء من أباح المتعة: روى الكليني عن أبي عبد الله أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: فقال: كيف ( إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين زنيت؟ فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ... (الفروع 2/198). إن المتعة كما هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهما. أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة فساومها على نفسها مقابل شربة ماء، وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها وفوق ذلك -وهذا مهم- إن أمير المؤمنين هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة؟! وفتواه على سبيل الحل والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة!!؟ إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لعدت سقطة بل غلطة يعاب عليه بسببها، فكيف تنسب إلى أمير المؤمنين وهو من هو في العلم والفتيا؟ إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقد أراد الطعن به، وإما ذو غرض وهو اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليضفي الشرعية على المتعة كي يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين حتى وإن أدى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام بل على النبي صلى الله عليه وآله. إن المتعة التي أباحها فقهاؤهم تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة، ولو بألف امرأة وفي وقت واحد. فهل بعد ذلك كله نقول إن المتعة حلال ؟ *************************


الأخ مهدي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن القول بحلّية زواج المتعة هو من ضروريات فقه الامامية،ولم نجد أحداًَ من الفقهاء قد أفتى بحرمته، وها هي الموسوعات الفقهية لعلماء الامامية أمامك تعينك في الوصول إلى هذا الحكم الشرعي وإثباته بشكل لا يقبل الريب أو الشك، ودعوى النسخ أو التحريم مردودة، إذ لا مثبت لها ولا اتفاق عليها عند أهل السنة أنفسهم بعد تسليمهم بتشريع أصل هذا الجواز، ويكفيك التصريح المشهور لعمر بن الخطاب بأن متعة النساء كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنه هو الذي يفتي بحرمتها والنهي عنها ـ راجع مسند أحمد 1: 52، سنن البيهقي 7: 206 وغيرها ـ ، وكلامه ظاهر في ثبوت أصل الحكم في الشريعة، وأيضاً ظاهر في نسبة التحريم إلى شخص (عمر) دون غيره، هذا إن لم نقل أن آية: (( فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم فِيمَا تَرَاضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً )) (النساء:24). هي الأصل في هذا التشريع، كما يحاول بعض أهل السنة أن ينفي ذلك ويجعل أصل التشريع لهذا الزواج هو السنّة النبوية. والمهم عندنا هو بيان هل يوجد نسخ لهذا التشريع أم لا؟ وفي هذا الجانب نقول :توجد هناك روايات كثيرة متكاثرة تنسب النهي إلى عمر نفسه دون غيره، وأن الصحابة كانوا يتمتعون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهد أبي بكر حتى نهى عنها عمر في أيام خلافته، كهذه الرواية التي يرويها مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (المصدر: باب نكاح المتعة 4 : 141)، وفي رواية أخرى ـ يرويها مسلم أيضاً عن جابر أيضاً ـ ، قال جابر: استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر، (المصدر نفسه 4: 131).. وهناك روايات أخرى بالمضمون نفسه في صحيح مسلم وغيره من المصادر المعتبرة عند أهل السنة.. وقد نقول: ثبت على إباحة المتعة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع كبير من الصحابة مما لا يعقل معه أن يكون هناك نسخ من القرآن أو من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يعرفه أو يسمع به هؤلاء. قال ابن حزم: ثبت على إباحتها ـ المتعة ـ بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جماعة من السلف، منهم من الصحابة) و(عدّ منهم) ابن مسعود، ومعاوية، وأبو سعيد، وابن عباس، وسملة، ومعبد ابنا أمية بن خلف، وجابر، وعمرو بن حريث. قال: ورواه جابر عن جميع الصحابة: مدة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. ثم قال: ((ومن التابعين طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاء وسائر فقهاء مكة)). (أنظر المحلى 9: 519، 520، هامش المنتقى للفقي 2: 52). وقال العسقلاني معلّقاً على كلام ابن حزم هذا: ((.. وأمّا ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم، بأسانيد صحيحة)) (أنظر: فتح الباري 9: 151). وأمّا روايات النسخ التي يرويها أهل السنة فهي بنفسها متضاربة مضطربة، ويناقض بعضها بعضاً، مع أنّ راو التحريم في أغلب هذه الروايات (المختلفة) هو راو واحد أسمه: شبرة الجهني: فمن هذه الروايات رواية تقول أن زواج المتعة حرّم في حجة الوداع (سنن ابن ماجة 1: 309، سنن أبي داود 1: 324 باب نكاح المتعة)، وهناك رواية تقول إن التحريم كان يوم فتح مكة (صحيح مسلم 4: 132 كتاب النكاح، باب 13)، وهناك رواية تقول إن التحريم كان يوم خيبر (سنن ابن ماجة 1: 309، سنن البيهقي 7: 202)، وهناك رواية تقول إن التحريم كان في غزوة تبوك (فتح الباري 9: 138)، وهناك رواية تقول إنه كان في عام أو طاس (صحيح مسلم، باب تحريم نكاح المتعة). فهذه الروايات ، لا يمكن التوفيق بين بعضها البعض فأنه،وإن أمكننا ذلك ، كما حاول البعض وقال: إنَّ عام أو طاس هو نفسه عام الفتح (مع إن الروايات الواردة في فتح مكة صريحة في أنَّ التحريم كان في أيام فتح مكة، وغزوة أوطاس كانت بعد فتح مكة). إلا أننا نجد أنَّ القوم قد دخلوا في حيص بيص للتوفيق بين مجموع الروايات بشكل يتفق والجمع العرفي المطلوب، ويمكنك أن تراجع فتح الباري لابن حجر ج9 ص 143 ـ 146 لتقف على العبارات الدالة على اضطرابه ـ أي ابن حجر ـ وعدم تثبته من دعوى النسخ أو التحريم هذه. فأنظر إلى عبارات مثل: ( ونبّها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب) و: (أعزب من ذلك رواية إسحاق بن راشد)، و: (والذي يظهر إنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري)، و: (قال البيهقي يشبه أن يكون كما قال: ... المزید)، و: (قال ابن عوانه سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأمّا المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح). (قال ابن حجر): (والحامل لهؤلاء على ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي، لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأنَّ علياً لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب... الخ). وأبن حجر بعد اضطرابه المتقدم لم يخف وقوع الاضطراب في أحاديث النسخ والتحريم هذه، إذ يقول في تعليقته على الروايات والأقوال المتقدمة: (فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر ثم عمرة القضاء ثم الفتح ثم أوطاس ثم تبوك ثم حجة الوداع.. الخ). يقول بعدها عن التوفيق بين روايتي يوم فتح مكة وعام أوطاس: (وظاهر الحديثين المغايرة لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربها..) وبعد هذا يوزع ابن حجر علله على بقية الروايات ويستفرد لنفسه رواية غزوة الفتح ويقول: (وإذا تقدر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح...) ولكن بقيت امامه رواية غزوة خيبر، ورواية عمرة القضاء لم يجد لهما علّة يخرجهما بها من حسابات التعارض والاضطراب ، فأحال الأولى إلى احتمالات أطلقها العلماء هنا وهناك مع أن الأسانيد بحسب موازينهم الرجالية ـ صحيحة، وعدّ الثانية من المراسيل التي لا يصح الاحتجاج بها، وهنا أيضاً أدخل احتمالاته في الاستنباط وقال: (وعلى تقدير ثبوته (أي خبر عمرة القضاء) فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة..) وأما قصة تبوك فهي لم تخل من احتمال أغدقه ابن حجر عليها وقال: (وأما قصة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديماً... الخ) (أنظر: فتح الباري 9: 143 ـ 147). وهكذا تجد الاضطراب الظاهر في إستفادات ابن حجر من الروايات المضطربة هذه ، فهل تراه من المناسب له ـ وأيضاً لغيره ـ أن يدين الأمة بحكم يحرّم فيه تشريعاً إلهياً يستند فيه إلى استنباط غايته أنه (يحتمل) أو (لعل). ولا يوجد شيء يستطيع أن يجزم به بالتحريم بصراحة أو بضرس قاطع.. ومن المعلوم أن الأحكام الإلزامية كالوجوب والحرمة يجب أن تستفاد من أدلة واضحة وصريحة لا تحتمل اللبس أو الإيهام حتى يستطيع إلزام المكلّفين بها، والإّ لا يحق الإفتاء بالإلزام دون ذلك ، فهذا مما لا يمكن لفقيه ـ يخاف الله في فتواه ـ أن يستند إليه في إصدار أحكام الوجوب أو الحرمة. بل نقول إضافة إلى هذه التأملات والاحتمالات التي استوقفت ابن حجر في هذه الروايات أنه توجد تأملات في نفس متون هذه الروايات بالشكل الذي يدخل الشك والريبة في أصل صدورها فضلاً عن استفادة التحريم منها التي ويمكنك مراجعة التفصيل فيما كتبه السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه (زواج المتعة)، وأيضاً ما كتبه السيد مرتضى الموسوي الأردبيلي في كتابه (المتعة النكاح المنقطع)، وهكذا غيرهم في مناقشة هذه الروايات متناً وسنداً. وأمّا ما ذكره هذا (الناصبي) من استفادته من الروايات التي جاء بها من مصادر الشيعة الإمامية، فقد فاته الإطلاع على كيفية إستفادة الأحكام عند فقهاء الإمامية وكأنّه حسبهم كأصحابه وأئمته الذين يدينون الأمة بفتاوى التحليل والتحريم وإن جاءت من ناصبي أو خارجي، ولم يعرف أن فقهاء الإمامية يحتاطون في فتاوى التحليل والتحريم إلى أقصى درجة، ويتشددون في وثاقة الرجال بما لا تعرفه المدارس السنية مطلقاً.. وعلى آية حال نقول: الرواية التي ذكرها في بحار الأنوار ج100 ص 318 رقم 35: (لا تدنس نفسك بها)؛ ليس فيها دلالة على الحرمة (ان صحت) وحملها الفقهاء على الكراهة أو النهي الخاص لعبد الله بن سنان، و(الدنس) هو الوسخ، أو ما يشين، والامر واضح بعد ان اصبحت المتعة شناعة عند المخالفين.  ثم انه قد لا يصح الاحتجاج بها لانها رويت في كتاب النوادر لأحمد بن عيسى (النوادر: 87 ح198)، والنوادر هي التي تركها الأصحاب ولم يعمل بها ومقابلها الروايات الصحيحة المشهورة في حلية المتعة، بل ضعفها البعض لتضعيفه طريق نوادر بن عيسى المطبوع/ لان نسخته لم تصل الينا بطريق متصل وانما بالوجادة، وان صحح الحر العاملي(رحمه الله) نسختيه بالقرائن. وأمّا رواية الكافي: (قد حرمتُ عليكما المتعة)، فقد بترها الناصبي ـ بتر الله عمره ـ ولم يكملها ليستفاد من القرينة التي ذكرت في سياقها هذه الجملة، وتمام الرواية أن الإمام (عليه السلام) قال لعمار الساباطي وسليمان بن خالد: (قد حرمت عليكما المتعة من قبلي مادمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول عليَّ فأخاف أن تؤخذا، فيقال هؤلاء أصحاب جعفر). (الكافي 5: 467 باب النوادر).والرواية ظاهرة في أن تحريم المتعة على عمار، وسليمان بن خالد ليس لأجل حرمتها في ذاتها بل هو من موقع ولايته وحكومته عليهما، من حيث هو إمام وحاكم، ولأجل ذلك نسب فيها التحريم إلى نفسه، فقال: حرمت ولم يذكره على أنه حكم الله الثابت لموضوعه.. ولعلك تسأل هنا: فما بال الإمام الصادق (عليه السلام) يحق له أن ينسب التحريم إلى نفسه هنا ولا يحق لعمر بن الخطاب أن يفعل ذلك كما هو الاعتراض عليه في الحديث الوارد عنه. والجواب: إن الإمام الصادق (عليه السلام) قد ثبتت حُجيّة إمامته وعصمته دون عمر الذي لم يثبت له شيء من ذلك (والكلام في محلّه من العقائد). وأيضاً يمكن أن يكون تحريم المتعة لخصوص هذين الرجلين خوفاً عليهما من السلطات التي تعتبر هذا النوع من النكاح زنا وتعاقب عليه.. فلا يمكن بأي حال من الأحوال استفادة تحريم المتعة من هذه الرواية على نحو التشريع الناسخ لها أو الرافع لحليّتها. وأمّا رواية وسائل الشيعة 14: 45 عن الكافي 5: 453، (أما يستحي أحدكم .. الخ)، فهي ضعيفة السند فضلاً عن أن المراد منها ـ كما قال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول 20: 233 ـ في قوله ((أن يرى في موضع العورة)): (أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه، لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سبباً للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنؤونهم بذلك) قال المجلسي: (وظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للاتقاء على الشيعة). وأما الرواية الأخرى الواردة عن الكافي ايضاً 5: 452 عن علي بن يقطين، وقوله (عليه السلام): (وما أنت وذاك قد أغناك الله عنها). فهذه الرواية أيضاً بترها الناصبي ـ بتر الله عمره ـ ولم يكملها ليتضح أمر حلية المتعة وجوازها شرعاً، وأن الكلام المذكور في صدرها يستفاد منه معنى آخر غير التحريم أو النسخ كما يريد أن يصور هذا الناصبي للقارئ. وتمام الرواية أنه (عليه السلام) قال لابن يقطين عندما سأله عن المتعة: (وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام). فالحديث لا يستفاد منه التحريم إن لم يكن دليلاً على أصل التشريع والحلية بقرينة قوله (عليه السلام): هي في كتاب علي (عليه السلام)، أي أنها حلال ومشروعة ولها أصل في الكتاب الذي ينسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) والذي فيه أحكام الحلال والحرام.. ولكن أنت يابن يقطين في غنى عنها لأنها تسبب لك المشاكل لمحل وزارتك في حكومة هارون العباسي. ولابن يقطين قصة معروفة في اتقاء شر هارون العباسي وكيف أن الإمام الكاظم (عليه السلام) أمره بالوضوء وفقاً لمذهب أهل السنة ليتقي شر (هارون العباسي) الذي كان يتجسس عليه ليعرف حقيقة مذهبه. فلا يوجد في هذه الرواية دليل على التحريم فضلاً عن عمومه كما يريد هذا الناصبي. وأمّا الحديث الآخر الذي جاء به عن الكافي 5: 449، فهو أيضاً قد بتره ـ بتر الله عمره ـ، وفيه دليل صريح على حليّة المتعة، فقد ورد في صدره: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: وما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها؟ فقال: إن كان فعل، قال: إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرمه عمر، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبد الله من عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأ عرض عنه أبو جعفر (عليه السلام) حين ذكر نساءه وبنات عمّه. (أنتهى). فصدر الرواية صريح في الحلية، بل صريح في بقاءها وعدم تحريمها وإلا كيف يتقدم الإمام (عليه السلام) للملاعنة على أساسها. والإعراض في ذيل الرواية لا يدل على عدم الإيمان بحليّتها، فهذا مخالف لما صرّح بها الإمام (عليه السلام) في بادئ الأمر، وإنما هناك فرق بين جواز الشيء وحليّته وبين الرغبة في تطبيقه، فإننا نجد أن هناك الكثير من الأمور المباحة والجائزة شرعاً لكن نجد أن الكثير من الناس لا يقدمون عليها، كبعض المهن مثلاً، فمهنة كنس الشوارع والعمل في رفع النفايات،هي مهنة مباحة شرعاً ولا غضاضة فيها من هذه الناحية، لكن الكثير من الناس يأنف عن العمل بها لأسباب اجتماعية أو نفسية خاصة.. فالحكم بالجواز والحلية شيء والرغبة في تطبيقه والعمل به شيء آخر، ولا ينبغي الخلط بينهما وتسرية هذا على ذلك واستنباط الأحكام بهذه الطريقة المعكوسة المغلوطة. وأمّا قول الناصبي: والصواب في هذه المسألة أنها حرمت يوم خيبر، ثم ساق الخبر الوارد في التهذيب 7: 251 عن علي (عليه السلام): حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة). نقول: إن هذا الحديث ضعيف السند ، إضافة إلى أنها محمولة على التقية عند نفس راويها وهو الشيخ الطوسي (قدس سره). وأمّا الرواية الأخرى التي جاء بها عن التهذيب 7: 261 سئل أبو عبد الله (عليه السلام) كان المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتزوجون بغير بينة؟ قال (عليه السلام): لا). نقول: لا ندري ما هو المستند في قول الناصبي عن ذلك: ((فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال: لا)). فإن صدر الرواية الذي لم يأت به هذا الناصبي ـ يدل دلالة صريحة على حلية هذا الزواج،إذ قال المعلّى بن خنيس: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما، قلت: أرأيت إن لم يجد واحداً، قال: إنه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتزوجون بغير بيّنة، قال: لا. (أنتهى). فأين دليل التحريم في هذه الرواية، وأين محل الحجة القاطعة منها في نسخ حكم المتعة وإبطاله الذي يتبجح به هذا المتنطح؟! فالرواية تتحدث عن مسألة الشهود في النكاح وليست بصدد إثبات التحريم من عدمه لهذا الزواج.. وقد حملها الشيخ الطوسي (قدس سره) على إستحباب جعل الشهود في العقد دون الوجوب بحسب صناعة الجمع العرفي بين الأحاديث المختلفة وهو حمل صحيح لا غبار عليه بلحاظ الروايات المتضافرة بعدم وجوب جعل الشهود في عقد النكاح سواء الدائم منه أم المنقطع (أنظر: وسائل الشيعة 14: 484). وأما قول الناصبي: إن الأئمة (عليهم السلام) لم ينقل عن واحد منهم ثابتاً أنه تمتع مرة أو قال بحلية المتعة.. نقول: قد تقدم بيان الفرق بين جواز الشيء وحليّته والرغبة في عمله وتطبيقه ولا حاجة للإعادة.. أما أنهم (عليهم السلام) لم يقولوا بحليِّة المتعة فهذا مردود على الناصبي، فهذه الموسوعات الحديثية التي نقل عنها الأحاديث المتقدمة تزخر بالأحاديث الصحيحة المتضافرة في حلية هذا الزواج. بل ما جاء به من أحاديث عنهم (عليهم السلام) وقد حسب أنها تنفعه في تحقيق مبتغاه في دعوى تحريم المتعة قد تبيّن منها أنها بنفسها تفيد حليّة هذا الزواج ومشروعيته.. ولكن النصب يعمي ويصم. وأمّا الحديث الذي جاء به من الكافي (5: 467)، والذي سماه بالقصة الغريبة.. الخ. فنقول الحديث ضعيف السند، أولاً، (أنظر مرآة العقول 20: 257)، وثانياً: قد رويت هذه القصة بعينها في خبر آخر بما يدل على خلاف هذا الخبر، فقد روى الشيخ الصدوق في الفقيه (3: 294)، والشيخ الطوسي في التهذيب (7: 263) عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا: قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم فيَّ حد الله ، فأمر برجمها وكان علي (عليه السلام) حاضراً. قال: فقال له: سلها كيف فجرت؟ قال: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيه رجلاً أعرابياً فسألته الماء فأبي عليَّ أن يسقيني إلاَّ أن أمكنه من نفسي فوليّّت منه هاربة فأشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع عليَّ. فقال له (عليه السلام): هذه التي قال الله تعالى: (( مَنِ اضطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثمَ عَلَيهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) (البقرة:173). هذه غير باغية ولا عادية إليه، فخلى سبيلها، فقال عمر: (لولا علي لهلك عمر). (انتهى). وعلى أية حال ، لا يوجد دليل قطعي واحد ـ عند السنة والشيعة على السواء ـ يمكن أن يستند إليه الناصبي أو غيره في تحريم هذا الزواج.. ودون القارىء أو المتوقف في هذا الموضوع أن يراجع المصادر المتقدمة التي أشرنا إليها ككتاب السيد المرتضى العاملي ( زواج المتعة ) ، وكتاب السيد الأردبيلي ( المتعة النكاح المنقطع ) ليقف على مختلف الجوانب التي أثيرت حول هذا الموضوع وردودها. ودمتم في رعاية الله

2