السلام عليكم
شنو هو الربا
وليش العقاب القوي للشخص الي يتعامل بالربا
مثلا هاي الروايات
الامام الصادق يكول درهم ربا اعظم عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالة وعمه
الامام الباقر يكول الربا سبعون جزاء ايسرة ان ينكح الرجل امه في بيت الله الحرام
والرسول يكول الربا ثلاث وسبعون باب ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم
وعنه ص الربا ثلاث وسبعون بابا والشرك مثل ذلك
عنه ص، الربا سبعون حوبا وايسرها كنكاح الرجل امه
ليش هذا العقاب لهاي الدرجه
وشلون نعرف صحة هاي الاحاديث
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الربا من أعظم الكبائر التي تفتك بالأمة، وأكبر الموبقات التي تهدم كيان المجتمع، لما يؤدي إليه من نتائج سيئة، كتفشي رذيلة الكسل، وسد باب العمل وتعطيل القوانين، وأكل أموال الناس بالباطل، والقضاء على سبل الخير.
وما يسببه من ويلات وكوارث اقتصادية، وإثارة للأحقاد والأضغان بين أفراد الأمة، الأمر الذي يؤدي إلى تمزق الصف، وتفرّق الكلمة، وسحق المعنوية، فهو إذن قوة هدامة للمجتمع.
يؤدي الربا - كنتيجة حتمية - إلى تجمع الثروة في أيدي فئة خاصة من المجتمع، وحرمان الملايين منها، ووقوعهم في استعباد تلك الفئة المالكة، فهو إذن لا يلتقي بحال مع النظام الإسلامي القائم على حفظ حقوق المجتمع، وتنظيم علاقاته ومعاملاته، وصيانة كرامته، وتوفير العيش الكريم إليه، والذي يهدف إلى إيجاد توازن مالي بين أفراد المجتمع، وتعميم الرخاء والرفاهية.
والربا يؤدي إلى تضخم فئة على حساب بقية الفئات فهو يبني سعادة فريق من المجتمع على شقاء الآخرين وبهذا يشيع بين الأمة الحقد والحسد والتنافر، فتتفكك روابطها، وتضعف معنوياتها، وتكون لقمة سائغة لعدوها. من أجل ذلك بين الإسلام عظم وزر الربا، وضاعف عقابه، وتوعد عليه ، ولم يأت بتفضيـع أمــر أراد إلغاءه كالربا، كما تتكفل بذلك النصوص القرآنية والروايات الشريفة.
ثم إن الاحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد وهذا ما يعبر عنه بملاكات الأحكام وليس بالضرورة معرفة تلك الملاكات بالنسبة للمكلف فالله يعلم حقيقة عظم مفسدة الربا ويعاقب عليها بما يناسبها.
معنى الربا
الربا لغة: الزيادة المطلقة سواء كانت للشيء في نفسه أم بالنسبة إلى سواه، ربا الشيءُ يَرْبُو رُبُواً ورِباء : زاد ونما،
الربا في الإسلام
وهو زيادة مخصوصة في المال تكون على قسمين:
القسم الأول: ما يكون في المعاملة. وهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين كيلو منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة، وهو حرام.
ويشترط في تحقق الربا المحرم في المعاملة النقدية أمران: الأول: اتحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين
كيلو من الرديئة، أما إذا اختلف الجنس والذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز.
الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون فإن كانا مما يباع بالعد مثلاً كالبيض والجوز في بعض
البلاد فلا بأس بالزيادة ولا تعد من الربا. والأوراق النقدية بما أنها من المعدود فلا يجري فيها الربا، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها جنساً نقداً أو نسيئة، مثلاً : بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقاً، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأما نسيئة فلا يجوز على
الأحوط وجوباً.
القسم الثاني: ما يكون في القرض. وهو ما يسمى بالربا القرضي، فلا يجوز اشتراط الزيادة على المقترض بما يكون لمنفعة المقرض، حسب القاعدة الفقهية التي تقول : (كل قرض جر منفعة فهو ربا)، وحرمته تعم المعطي والآخذ.
وأما سؤالكم عن كيفية معرفة صحة هذه الروايات فيمكنكم ذلك من خلال مراجعة المختصين كما يمكنكم السؤال هنا عن اي رواية تودون معرفة سندها.
ودمتم في أمان الله