logo-img
السیاسات و الشروط
أيمن أبو أنس - لبنان
منذ 5 سنوات

 آية من القرآن تدل عليه

التعليق بزواج المتعة الذي لن أتكلم عنه شيئاً غير أن أنقل لكم رواية أعرفها أنها في كتبنا و لكن ما لم أكن أعرفه أنها موجودة أيضاً في كتبكم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : (حَرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ، ونكاح المتعة ) انظر التهذيب للطوسي 2/186، الاستبصار للطوسي 3/142 ، وسائل الشيعة للحرالعاملي 14/ 441.


الاخ ابا أنس المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يخص المتعة والروايات التي وردت في تحريمها فهي مضطربة مختلفة متناقضة فيما بينها، إذ تثبت تحليل المتعة وتحريمها في سبعة مواضع!! وهذا من الهراء والامر العجيب والمعيب، والذي لم يحصل مع أي حكم شرعي آخر. فقد ذكروا في روايات التحريم سبعة مواضع هي: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس ، ثم تبوك، ثم حجة الوداع. وقال ابن حجر: وبقي عليه حنين! فتأمل. وأما رواية خيبر ففيها ما فيها، فان الامام (ع) حينما يذكر أمراً تكون عليه السلطات وتلتزمه ويخالف رواياتنا الخاصة فإننا نحمله على التقية هذا بحسب مبانينا ، ومع ذلك فلو لم نردها مباشرة ونحملها على التقية فانها تورية من الإمام (ع) وإشارة لابن عباس تلميذه النجيب وحبر الامة الذي كان يجاهر بتحليل المتعة مخالفاً السلطات وأذنابها فيخاطبه الامام (ع) بما حدث يوم خيبر من نهي خاص عن المتعة كما هو الحال بالنسبة للنهي عن لحوم الحمر الاهلية، وأن ذلك النهي كان تنزيهياً يحمل على الكراهة، لان الكتابيات يكره التمتع بهن كما يكره الزواج الدائم بهن، بل لا يجوز التمتع بهن للمتزوج من مسلمة حرة إلا بإذنها!!! وإلا فلا يمكن إن يستدل الإمام (ع) بنهي حصل لأول مرة ثم حصل بعده ستة مرات ويتركها كلها ويستدل في بالنهي الأول الذي ابيحت بعده عدة مرات بالاجماع! مع ان هذا النهي الخيبري لم ينقله أحد عند أهل السنة غير علي (ع)، مع نقلهم تحريم النبي (ص) ونهيه عن أشياء كثيرة منها الثوم، ومنها لحوم الحمر الاهلية، ومنها ربا الفضل، وغير ذلك. وبالتالي فإن أكثر علماء السنة إتفقوا على أن رواية علي (ع) مضطربة قد يكون فيها توهم من الرواة وقد يكون فيها تقديم وتأخير، وبالتالي فان أكثر العلماء جزموا بأن المتعة لم تحرم يوم خيبر. وهذا يدلك على ما قلناه في قصد علي (ع) مع ابن عبّاس. واليك أيها الأخ العزيز بعض أقوال العلماء في هذه الرواية: قال ابن حجر في (فتح الباري 7/482) تعليقاً على الحديث: قيل ان في الحديث تقديماً وتأخيراً، والصواب نهي يوم خيبر على لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء وليس يوم خيبر ظرفاً لمتعة النساء لانه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء ... المزید اهـ . وقال ابن حجر في (9/168): قال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال، لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر، قال: فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري، وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة فذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر، ثم قال ابن حجر: ثم راجعت الحميدي قال: فقال (الحميدي) بعد سياق الحديث: قال ابن عيينة يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة قال ابن عبد البر وعلى هذا أكثر الناس وقال البيهقي يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه (ص) رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيراً لتقوم به الحجة على ابن عباس (وهذا عين ما قلناه) وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي؛ أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح ...اهـ. ثم قال ابن حجر (9/170): وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم.... الخ. اهـ. ثم قال أيضاً وأضاف (9/170): فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم. وزاد ابن القيم في الهدي: أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يكن هناك نكاح متعة. فهذا الكلام كله يرد القول بالتحريم في خيبر، أضف الى ذلك ضعف سند الحديث فان فيه ابني محمد بن الحنفية وهما منحرفان عن علي (ع). ودمتم في رعاية الله

1