عبد الله - الكويت
منذ 4 سنوات

 الأدلة على جوازها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد ورد في كتاب تهذيب الأحكام والاستبصار للطوسي عن الإمام علي عليه السلام بأن حرم رسول الله (صلى الله عليه آله وسلم) عام خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. وقال الطوسي : بأنها تحمل محمل التقية. وقد شنع علينا أعداء الحق من الوهابية بقول الطوسي بأن الروايه تحمل محمل التقية وارادوا بذلك الطعن في الامام علي عليه السلام بقولهم : حمل هذه الرواية على التقية - كما يزعم الطوسي - ينقض عقيدة العصمة ويُعدّ منقصة للإمام علي (رضي الله عنه) وبيان ذلك أنكم تستطيعون حمل هذه الرواية على التقية إذا كان الذي نهى عن المتعة هو علي (رضي الله عنه) فتقولون نهى عنها تقية ولكن علياً (رضي الله عنه) يروي هذا النهي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) وحملها على التقية يُعدّ إتهاما لعلى كرم الله وجهه بالكذب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ كيف يقول نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي نفسه يعلم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم ينهَ أليس هذا كذباً صريحا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - هذا على تأويل الطوسي واجتهاده -. فأنت الآن بين أمرين : إما أن يكون علياً (رضي الله عنه) يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - وهذا يبطل عصمته - وإما أن يكون الطوسي تعمّد أن يطمس الحقائق لأنه يرى أن الرواية نص في تحريم المتعة أو على أقل الأحوال اجتهد فأخطأ واختاروا لأنفسكم!! فما هو الرد على هذا التسائل ؟!


الأخ عبد الله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الرواية المذكورة ضعيفة السند بالحسين بن علوان, إذ لم ينص على توثيقه, ونسبه البعض إلى العامة أو إلى الزيدية وهو إلى الزيدية أقرب (أنظر موقعنا على الأنترنت, حرف الميم, متعة النساء, السؤال رقم (16)).. والرواية بهذا اللحاظ لا تصلح للمعارضة مع الروايات الصحيحة الواردة عن علي (عليه السلام) بجواز المتعة وحلّيتها. وان قلت كيف جاز إذن للشيخ الطوسي أن يحملها على التقية, وهذا الحمل فرع القول بصحتها وحجيتها؟ قلنا: لعل للشيخ قرائن معينة استفاد منها صحة الرواية. فأعمل فيها قواعد التعارض وحملها على التقية بهذا اللحاظ, إلا انها بحسب القواعد الرجالية الواصلة إلينا ضعيفة السند وليست حجة في مقام التعارض. بل اعتبرها الشيخ المجلسي في كتابه ((ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار)) (12: 32) من مفتريات الزيدية, كما يظهر ذلك من أكثر أخبارهم (على حد قوله). وإن قلت: إنّ متن الرواية ينفي أن تكون هذه الرواية قد وردت مورد التقية, إذ النافي أو الناهي عن المتعة فيها ليس هو علي (عليه السلام) كي تصح التقية منه, وإنما الناهي هو رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإخبار علي (عليه السلام) وهنا لا يمكن أن نتصور مثل هذه التقية في المقام. قلنا: إنّ التقية المتصوّرة في الرواية ليست من أمير المؤمنين (عليه السلام) بل يمكن تصورها بحق بعض رواتها, ومن هنا قال الشيخ الفيض الكاشاني في (كتاب الوافي) (12: 345) تعقيباً على كلام الشيخ الطوسي الوارد عن الرواية: نسبة التقية إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مثل هذا اللفظ لا يخلو من بُعد وإنما تستقيم إذا نسبت إلى بعض الرواة في بعض الحديث إن قيل أن عمر كان مصرّحاً بحلّها في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) قلنا هذا طعن شنيع فيه فيجوز أن يتوجه غرض بعض مواليه إلى صرف مثل هذا الطعن عنه بنسبته التحريم إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فيتقي كما في مناظرة أبي حنيفة ومؤمن الطاق. (انتهى) ودمتم في رعاية الله