logo-img
السیاسات و الشروط
عبد الله المحمدي - السعودية
منذ 5 سنوات

 زواج المتعة في الكتاب والسنة

أودّ الافادة عن زواج المتعة بالبكر والثيّب وكيفيّة نطقه وشروط صحتهما، وهل يجوز التمتع بمن لا تعتقد بزواج المتعة ؟


الاخ العزيز عبد الله المحمدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشهور بين فقهاء الإمامية: هو عدم جواز التمتع بالبكر الغير رشيدة إلاّ بإذن وليّها. أمّا الرشيدة فالمسألة خلافية بين الفقهاء: بين مجيز وناه, ومعلّق ذلك على إذن الولي, وبذلك يلزم رجوع المكلّف إلى مقلّده في هكذا أحكام شرعية, هذا عن التزويج بالبكر. أمّا الزواج بالثيّب فلا إشكال في جوازه ومشروعيته. أمّا كيفية نطقه وشروط صحته: فيشترط فيه تعيين المدّة والمهر وعدم كونها في عدّة آخر، كأن تقول للرجل: متعتك ( أو أنكحتك ) نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم ( وتلحظ حين قولها: المدّة المعلومة, شهراً أو سنة أو يوماً أو غير ذلك ممّا تعاقدا عليه من الزمن في التمتع, وفي حين قولها: المهر المعلوم, تلحظ ما تعاهدا عليه من مال, كألف دينار أو درهم أو ماله الماليّة كالسجّاد والتعلّم أو غير ذلك ممّا لحظوه في العقد) . ويلزم على المرأة أن تعني بكلامها الإنشاء لا الإخبار. ويقول الرجل - حين سماعه بكلام المرأة -: قبلت. وأمّا اللاتي لا يؤمنن بزواج المتعة من المسلمين، فالأولى ترك التمتع بهنّ . أمّا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) فلا يجوز التمتع بها, لكونها كافرة، بل هي شرّ من اليهود والنصارى على ما روي في أخبار أهل البيت (عليهم السلام). كانت هذه إجابة سريعة, وعليكم الرجوع إلى من تقلّدونه في الاحكام للأخذ به . ولكم منا الشكر الجزيل ودمتم سالمين

1