هدى - البحرين
منذ 4 سنوات

 آية من القرآن تدل عليه

السلام يا شيخ ما تقول في هذة الروايات: قال إسحاق بن عمار: (( سألت أبا إبراهيم موسى الكاظم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطؤها تحصنه الأمة –الجارية-؟ قال: نعم. قال: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم )) الوسائل (28/68). والآية التي ذكرتها أنت ليس فيها بيان لزواج المتعة ، إنما هو الاستمتاع في الزواج الدائم ، والذي فيه أيضًا تمتع بين الزوجين ولذة. وأما الأجر المقصود بالآية إنما هو المهر مثل ما جاء في قوله تعالى: (( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذنِ أهلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) (النساء:25) والمتعة لا يشترط فيها إذن الأهل. وفي الاستبصار (3/142) والتهذيب (7/251) والوسائل (21/512) عن علي عليه السلام أنه قال: ( حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة ). وفي المستدرك (14/455) عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: (( لا تدنس نفسك بها )) التمتع بالمجوسية: جاء في الاستبصار (3/144) عن أبي عبد الله قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية (والمجوس ليسوا من أهل الكتاب). التمتع بالزانية: جاء في التهذيب (7/485) والوسائل (21/29) عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: رفعت راية؟ -أي: دلالة على المجاهرة بالبغاء- قلت: لا، لو رفعت راية لأخذها السلطان, قال: نعم تزوجها متعة. قال -أي إسحاق-: ثم أصغى -أي: أبو عبد الله- إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ قال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء, إنما يخرجها من حرام إلى حلال. أرجوا منكم الجواب الكافي وأن يعرض الجواب على موقعكم أيضاً.


الأخت هدى المحترمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن رواية إسحاق بن عمار لا تدل على عدم مشروعية زواج المتعة بل تدل على حكم آخر وهو أن المتزوج بزواج المتعة هل يتعامل معه في حال الزنا تعامل الزوج المحصن أم غير المحصن فهل يستحق الرجم أم الجلد وهذا الحكم ليس له علاقة بجواز زواج المتعة. أما الأدلة على جواز زواج المتعة فهي كثيرة ونحن لا نستدل فقط بالآية القرآنية بل بالروايات عن المعصومين الذين يستدلون بالآية القرآنية على جواز المتعة . وأما قولكِ أن المتعة لا يشترط فيها إذن الأهل فغير صحيح بل حكمها حكم الزوجة الدائمة من اشتراط الأذن للولي في زواجها إن كانت باكراً وعدم اشتراطه أن كانت ثيباً. وأما جواب باقي الاسئلة فارجعي الى نفس هذا الباب من الاسئلة العقائدية تجدين الجواب الكافي والشافي. ودمتم في رعاية الله