logo-img
السیاسات و الشروط
ابو محمد - الكويت
منذ 6 سنوات

 تعريف القياس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته تحية طيبة... اريد بعض الامثلة على القياس المنطقي المشروع وبعض الامثلة على القياس الفقهي المحرم, بعد تفضلكم مشكورين!!! (امثلة على بعض المسائل الفقهية)


الأخ أبا محمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشكل عام نقول: يقسم القياس - من حيث المسألة الفقهية - إلى ثلاثة أقسام: أ‌- قياس منصوص العلة ب‌- قياس مستنبط العلة. ج- قياس الأولوية. أما الأول فهو المورد الذي يرد فيه نص بعلّة الحكم, كما لو جاء مثل قوله: (حرمت الخمر لإسكارها ) فهنا نجد النص على العلة - وهي الإسكار - مذكوراً, وعليه فإن أي شيء إشتمل على العلة المذكورة كالنبيذ وما شاكل ذلك فهو محرم. والثاني هو القياس الذي يتم فيه إستخراج وإستنباط العلة بحسب الظن والتخمين كما لو ورد انه يحرم الربا في البر, ولم يرد بيان علّة التحريم, فيقول شخص: ان علّة التحريم هو كون البر مكيلاً, ومن هنا يفتي ويقول يحرم الربا في كل مكيل ... المزید فهذا استخراج للعلة بنحو الظن والتخمين, وهو باطل لعدم حجية الظن. واما الثالث: فمثاله تحريم الضرب والشتم للوالدين بعد العلم بحرمة الأف في قوله تعالى: (( ولا تقل لهما افَ ولا تنهرهما )) (الإسراء:23), فهنا يستفاد تحريم الضرب والشتم بالأولوية. واما القياس الذي هو احد طرق الإستدلال فهو ذلك القياس الذي يقسمه المناطقة إلى حملي واستثنائي, والحملي إلى أقسام أبعد, وملخص الحملي هو إشتمال القياس على مقدمتين صغرى وكبرى ونتيجة, مثاله: العالم متغير ( المقدمة الصغرى ), وكل متغير حادث ( المقدمة الكبرى ), فالعالم حادث (النتيجة). ودمتم في رعاية الله

1