حسام - اليمن
منذ 4 سنوات

بالنسبه لقول آمين في الصلاه اكيد عند قولها فانه يقصد بها اللهم استجب لان سورة الفاتحه هي دعاء (( اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم .... )) ومن قالها بدون ان يقصد ذلك فهذا شخص لم يخشع ولم يع الدعاء الذي احتوته سورة الفاتحه اما من يقول انها كلمات يقولها النصارى واليهود فهناك كلمات كثيره غير آمين تتشابه مع كلامهم وهي كلام عربي وقد احتوى القرآن الكريم وهو كلام الله على كلمات غير عربيه فارسيه وعبريه واعجميه وسريانيه وكثير من اللغات غير العربيه ولكنها في الاخير تعتبر كلمات معربه وامثلتها كثيره مثل اباريق، الارئك،.....الخ وسؤالي هو: هل قول اشهد ان عليا ولي الله في الأذان مبطل له ؟! لانه كلام زائد ولم يرد في الاذان.


الأخ حسام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً: اخي العزيز كما اعتذرت لمن يقول آمين بانهم يقصدون الدعاء (اللهم استجب)! فكذلك اعتذر لاخوتك الذين يقولون اشهد ان عليا ولي الله في الاذان والاقامة دون الصلاة فقد اعتذرت جنابك عمن يدخل كلمة في الصلاة وهو منهي عنه بشكل واضح وثابت فلماذا لا تعتذر عمن يضيف عبارة صحيحة المعنى (الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية) في الاذان والاقامة والذين حذفوا منه (حي على خير العمل) واضافوا له في الفجر (الصلاة خير من النوم) دون أي نكير نسمعه من اهل السنة!! ثانياً: الكلام الزائد في الاذان مسألة اجازها اكثر العلماء حتى السنة انفسهم وننقل هنا بعض ذلك :أ‌- قال البخاري في صحيحه في كتاب الاذان 1/152 : باب الكلام في الأذان وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن لا بأس ان يضحك وهو يؤذن أو يقيم. (ثم روى بسنده عن ابن عباس) : خطبنا ابن عباس... فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره ان ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وانها عزمة.ب‌- قال البيهقي في السنن الكبرى 1/397 : (باب الكلام في الاذان فيما للناس فيه منفعة) : بسنده عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة امره ان ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال كأنكم أنكرتم هذا قد فعل هذا من هو خير مني وانها عزمة. وقال الحسن (البصري): لا باس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم. اخرجه البخاري ايضا بلفظه1/153 في باب الكلام في الاذان. وروى البيهقي في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نعيم بن النحام كان نائما في غداة باردة فنادى منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى صلاة الصبح ثم قال : ومن قعد فلا حرج. واخرج البيهقي ايضا في نفس هذا الباب ان الصحابي سليمان بن صرد كان يؤذن بالعسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في اذانه.ت‌- وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2/80 : (قوله باب الكلام في الاذان) : أي (في أثنائه بغير ألفاظه) وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز وحكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة وبه قال أحمد وعن النخعي وابن سيرين والأوزاعي الكراهة (وعن الثوري المنع) وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأولى وعليه يدل كلام مالك والشافعي وعن إسحق بن راهويه يكره إلا إن كان فيما يتعلق بالصلاة واختاره ابن المنذر.اذن لا احد قائل ببطلان الاذان غايته هناك قائل واحد بالمنع وهو الثوري فتبين ان الكلام والاضافة والضحك كله جائز او مكروه (وكل مكروه مباح) والقليل كالثوري والداوودي قالا بالمنع. ثالثاً: قال المحقق النراقي في مستند الشيعة 4/486 : صرح جماعة - منهم، الصدوق، والشيخ في المبسوط - بأن الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبة. وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيتها للأذان وحرمها معه (مع اعتقاد الجزئية) ومنهم من حرمها مطلقا، لخلو كيفيتهما المنقولة.وصرح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز. ونفى المحدث المجلسي في البحار البعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان. واستحسنه بعض من تأخر عنه (كصاحب الحدائق). رابعاً: وقال السيد الخوئي في كتاب الصلاة 2/286 : وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما. قال : هذا وربما يتمسك لاثبات الاستحباب بقاعدة التسامح نظرا إلى ما سمعته من ورود الشهادة الثالثة في شواذ الأخبار (ورد عليهم السيد) ثم قال : ولكن الذي يهون الخطب إننا في غنى من ورود النص، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقومات الايمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم بل من الخمس التي بني عليها الاسلام، ولا سيما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعاير مذهب الفرقة الناجية. فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الأذان وغيره، وإن كان الاتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعا محرما حسبما عرفت. انتهى كلام السيد الخوئي وفيه تفصيل وبيان يغني عن التعليق.ودمتم في رعاية الله