بو يوسف - الكويت
منذ 4 سنوات

 الأحرف النورانية

أحتاج الى معرفة الآيات الناسخة والمنسوخة، يعني كم عددها وما هي تلك الآيات ومن قال بذلك. وشكرا


الاخ بو يوسف المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يقول السيد الخوئي في البيان في تفسير القرآن ص 284: أن نسخ الحكم دون التلاوة هو القسم المشهور بين العلماء والمفسرين من أقسام النسخ المذكورة.وقد ألف فيه جماعة من العلماء كتباً مستقلة وذكروا فيها الناسخ والمنسوخ، وخالفهم في ذلك بعض المحققين، فأنكروا وجود المنسوخ في القرآن. وقد اتفق الجميع على إمكان ذلك وعلى وجود آيات في القرآن ناسخة لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة ولأحكام ثابتة في صدر الإسلام. وإن كثيراً من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق التأمل في معاني الآيات الكريمة، فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات والتزموا لأجله بأن الآية المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة، وحتى أن جملة منهم جعلوا من التنافي ما إذا كانت إحدى الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآية الأخرى كالخاص بالنسبة إلى العام وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق والتزموا بالنسخ في هذه الموارد وما يشبهها ومنشأ هذا قله التدبر والتسامح في إطلاق لفظ النسخ بمناسبة معناه اللغوي، واستعماله في ذلك، وإن كان شائعاً قبل تحقق المعنى المصطلح عليه، ولكن إطلاقه ـ بعد ذلك ـ مبني على التسامح لا محالة. وقد ذكر السيد الخوئي في كتابه البيان ستة وثلاثين آية قرآنية قيل بنسخها ورد ذلك جميعاً بأنها غير منسوخة، عدا آية واحدة وهي آية النجوى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَينَ يَدَي نَجوَاكُم صَدَقَةً ذَلِكَ خَيرٌ لَكُم وَأَطهَرُ فَإِن لَم تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) (المجادلة:12). فقد ذهب أكثر العلماء إلى نسخها، يقول تعالى: (( أَأَشفَقتُم أَن تُقَدِّمُوا بَينَ يَدَي نَجوَاكُم صَدَقَاتٍ فَإِذلَم تَفعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيكُم فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعمَلُونَ )) (المجادلة:13) . فقد استفاضت الروايات من الطريقين: إن الآية المباركة لما نزلت لم يعمل بها غير علي (عليه السلام) فكان له دينار فباعه بعشرة دراهم فكان كلما ناجى الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) قدم درهماً حتى ناجاه عشر مرات. وأما سبب نسخ صدقة النجوى فهو أن اعراضهم عن المناجاة يفوت عليهم كثيراً من المنافع والمصالح العامة ومن أجل حفظ تلك المنافع رفع الله عنهم وجوب الصدقة بين يدي المناجاة تقديماً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعلى النفع الخاص بالفقراء وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله. وعلى ذلك فلا مناص من الالتزام بالنسخ وأن الحكم المجعول بالآية الأولى قد نسخ وارتفع بالآية الثانية. ويكون هذا من القسم الأول من نسخ الكتاب - أعني ما كانت الآية الناسخة ناظرة إلى انتهاء أمد الحكم المذكور في الآية المنسوخة - ومع ذلك فنسخ الحكم المذكور في الآية الأولى ليس من جهة اختصاص المصلحة التي اقتضت جعله بزمان دون زمان إذ قد عرفت أنها عامة لجميع أزمنة حياة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)، إلا أن حرص الأمة على المال وإشفاقها من تقديم الصدقة بين يدي المناجاة كان مانعاً عن استمرار الحكم المذكور ودوامه فنسخ الوجوب وأبدل الحكم بالترخيص. ودمتم في رعاية الله