يعتبر في الحيض الاستمرار - ولو في فضاء الفرج - في الأيام الثلاثة الأولى، فإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثُمَّ انقطع يبقى الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج، فلابد من التوالي في الأيّام الثلاثة التي هي أقلّ الحيض، فلو رأت الدم يومين ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيّام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض، وإن كان الأحوط استحباباً في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيّام الدم، فتأتي بالصلاة مع الطهارة حسب حال الاستحاظة، وكذلك تأتي بصيام شهر رمضان، وتجتنب ما يحرم على الجنب ومنه المكث في المساجد، وكذلك المقاربة مع زوجها، والأحوط وجوبا الجمع بين أحكام الحائض والطاهرة أيّام النقاء.