أحمد
منذ 4 سنوات

 معاني الحروف المقطعة في أوائل السور(1)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته وردت روايات فيها آية الرجم في بعض المصادر الفقهية الشيعية , و لعل الرواية مروية بعدة طرق : بِإِسنَادِهِ عَن يُونُسَ عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ ع الرَّجمُ فِي القُرآنِ ‏قَولُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَى الشَّيخُ وَ الشَّيخَةُ فَارجُمُوهُمَا البَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهوَةَ ‏ الكافي ج : 7 ص : 177‏ وَ رَوَى هِشَامُ بنُ سَالِمٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ خَالِدٍ قَالَ قُلتُ لِأَبِي عَبدِ اللَّهِ ع فِي القُرآنِ ‏رَجمٌ قَالَ نَعَم قُلتُ كَيفَ قَالَ الشَّيخُ وَ الشَّيخَةُ فَارجُمُوهُمَا البَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهوَةَ ‏ من‏لايحضره‏الفقيه ج : 4 ص : 26‏ 1- أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لانهما قد قضيا شهوتهما . وعلى المحصن والمحصنة الرجم . 2- حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن اسماعيل بن خالد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم ، قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة. المصدر: علل الشرائع لابن بابوية القمي ج 2 ص 540 طبع المطبعة الحيدرية بالنجف 3- الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن ( والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة ) قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فاني ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله وان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد . المصدر: تهذيب الأحكام الطوسي ج 8 ص 195 فعدا عن كون صدورها تقية من المعصوم عليه السلام ما حال هذه الروايات من ناحية السند ؟ و هل هناك روايات أصح منها و أثبت ؟ هل عمل بعض علماء الشيعة بهذه الروايات , و أثبتوا نسخ التلاوة ؟


الاخ أحمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بعض الروايات التي ذكرتم هي صحيحة السند وكان ينبغي أن يفهم ذلك من الجواب فانه بشقوقه الأربعة مبني على صحة الرواية. وهذه الروايات المذكورة هي كل ما ورد في هذا الموضوع وهي مخالفة للرواية المعروفة والمشهورة عن أمير المؤمنين(عليه السلام) عند الفريقين والتي تنص على أن الرجم ثابت بالسنة لا بالقرآن الكريم. فقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لما أقام الحد على سراجة الهمدانية : (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله(صلى الله عليه وآله))، واستدل بذلك فقهاء الفريقين ولم يدع مدع بأن آية الرجم في القرآن الكريم أو كانت في القرآن ثم نسخت تلاوة وبقي الحكم، أي لم يعمل أحد من علماء الفريقين بتلك الروايات التي ذكرتها أو التي برواية عمر في نفس المجال حين أراد إثبات آية الشيخ والشيخة في القرآن الكريم بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولكن لم يوافقه أحد من الصحابة على ذلك فقال: (لولا أن تقولوا زاد عمر في كتاب الله لأثبت آية الرجم فيه)! وكأن القرآن بابه مفتوح لإبداء الرأي وإدخال الآيات أو إخراجها بحسب الاجتهاد والرأي وقبول الناس أو رفضهم لذلك ليس إلا!! وبالتالي فهذه الاحاديث وكل أحاديث تخالف صريح القرآن الكريم أو لم تثبت بالتواتر فإنها ليست قرآناً قطعاً ولا تثبت شيئاً ، وخصوصاً مع وجود المعارض لها كما أوضحنا وكما هو الحال في كل ما ورد في التحريف أو النسخ وما إلى ذلك فلا يهم ذلك، وإن صحت الرواية سنداً فانها تبقى ظنية يتوفر الاطمئنان بذلك في ثبوتها وصدورها عن النبي(صلى الله عليه وآله) أو الأئمة (عليهم السلام) فتكون تلك الروايات أما شاذة أو منكرة أو غير صادرة في الواقع أو يجب تأويلها أو إيكال علمها إلى أهلها وبالتالي تكون مطروحة على جانب ولا يجب العمل بها ، والله العالم. أما بالنسبة الى القول بنسخ التلاوة، فإنه لم يثبت عن أحد علمائنا القول بذلك حول ذلك، بل المشهور هو قولهم بأن القول بنسخ التلاوة هو أخو وصنو القول بالتحريف والعياذ بالله! وقد يفهم خطأً من كلام شيخ الطائفة الطوسي(قدس سره) في (العمدة في الاصول) أو في تفسير بأنه يقول بالنسخ ! والصحيح أنه في معرض الكلام بالجواز أو الاستحاله فمال بحسب رأية واجتهاده الى جوازه العقلي ولم يقل بوقوعه، وكذلك فإنّ قوله ليس بحجة على الشيعة فإن لكل زمان وعصر علماءه ومجتهديه فلا نلتزم بقول المجتهد الميت في آرائه ، ولنا قول مشهور في ذلك وهو (ان الميت تموت معه آراؤه وأقواله)، فعلينا بالاجماع أو المشهور أو قول علماء عصرنا وزماننا وهي التي تلزمنا. ودمتم في رعاية الله

1