logo-img
السیاسات و الشروط
يا مهدي313 ( 19 سنة ) - العراق
منذ 8 أشهر

غياب الروايات عن الأئمة في فتاوى تفخيذ الرضيعة

هناك فتوى عن جواز تفخيذ الرضيعه واللمس بشهوة والتقبيل عند اغلب المراجع السؤال: لماذا هذه الفتوى ليست صادره عن احد الأئمة بحثت في ذالك ولم اجد اي رواية عن ال البيت تسمح بجواز التفخيذ والتقرب الى الطفله بشهوة ، وهل العلماء اعلم من أئمة ال البيت ؟! ارجو الرد


أهلاً وسهلاً بالسائل الكريم أولاً: لا صح لما صدر في سؤالك، بخصوص الطفلة الرضيعة، ولا يبعد أنّه من اشاعات المغرضين واصحاب سوء السريرة، الذين غفلوا عن قوله تعالى : {يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها}، سورة الكهف، (٤٩). ثانياً: ما ذكر في كتاب منهاج الصالحين، لسماحة السيد السيستاني (دام ظله)، جزء (٣)، صفحة (١٠)، لا يوجد فيه ما ذكر بخصوص الطفلة الرضيعة في سؤالكم، بل ورد ما هو لفظه: (( مسألة 8: لا يجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، وإما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها، ولو وطئها قبل إكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى - والافضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع - ولو أفضاها لم تخرج عن زوجيته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها، ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها أبدا. إلا أن الأقوى خلافه.، ولا سيما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغيره - نعم تجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس إن طلقها، بل وإن لم يطلقها على المشهور، ولا يخلو عن وجه، وتجب عليه نفقتها ما دامت مفضاة وإن نشزت أو طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط وجوب الانفاق عليها كما لو كان الافضاء قبل إكمال التسع، ولو أفضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية وعدم وجوب الانفاق عليها. ثالثاً: هذا الأمر من المسائل الاجتهادية الَّتي هي من مختصات المجتهد الجامع للشرائط، لا مطلق النّاس،