الطلاق وإسقاط الجنين في الإسلام
السلام عليكم ١- هل يجوز طلاق الزوجه بلاسبب؟ ٢- وهل يجوز إسقاط الجنين با امر من الزوج؟ ٣- وهل يجوز اعطاء حضانه الاب غير قادر علا مسئوليه وكثير السفر وغير مهتم وغير متواجد في البيت وترك زوجته وهي حامل ورفض طفله وراد اسقاطه هل بديننا الاسلامي يسمح بهاذ الشيء ويعطي الحق يتصرف مثل مايريد هل ديننا الاسلامي يعطي الاهميه كونه رجل ..عندما تعطي حضانه الاب غير قادر على تربيه ومسؤولية طفل وراد قتله قبل لايولد فقط لانه رجل؟ ٤- وهل الاسلام جعل العصمه بيد الزوج ليطلق وقت مايريد ويفعل مايريد تحت مسمى انه رجل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 1- يجوز الطلاق ولو لم يكن هناك سبب يستدعيه ولكنه مكروه بل وردت الروايات الشريفة في شدة كراهته فقد أورد الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة ج ٢٢، ص٧، وأفرد باباً في كراهة الطلاق أورد فيه عدة روايات نذكر لك شيء منها: ١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): تزوجوا وزوجوا، ألا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة، وما من شيء أحب إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق، ثمّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ): إنّ الله عزّ وجلّ إنّما وكد في الطلاق وكرر القول فيه من بغضه الفرقة. ٢- وعنه- أي محمد بن يعقوب الكليني- عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن أبي خديجة، ( عن أبي هاشم )، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من الطلاق. ٣- وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: سمعت أبي يقول: إنّ الله عزّ وجلّ يبغض كل مطلاق وذواق. ٤ـ وبالإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: بلغ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّ أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله ( صلى الله عليه واله ): إنّ طلاق ام أيوب لحوب- أي: إثمّ-. ٥- وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال: ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق وإنّ الله عزّ وجلّ يبغض المطلاق الذواق. ٦ـ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء ( قال: ثمّ إن الرجل تزوج فمر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال: تزوجت؟ فقال: نعم، ثمّ مر به، فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): إنّ الله عزّ وجلّ يبغض- أو يلعن- كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء. 2- لا يجوز ذلك بل يعتبر قتل عمدي، يتحمل المباشر للقتل الإثم فعليه الكفارة وهي كفارة الجمع بين الصيام لشهرين متتاليين وإطعام ستين مسكين لكل مسكين ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، وعليه الدية لأبيه الذي لم يباشر القتل حتى وإن كان بأمر منه. 3- إن رفض وتنازل عن حقه بالحضانة أختصت الحضانة بالأم دون غيرها، فلا يجوز للأم القادرة على القيام بشؤن الطفل أن تترك الطفل للأب الذي يتسبب في ضرر الطفل. 4- تبين لك الجواب من خلال مّا تقدم.