جعفر مدن - البحرين
منذ 5 سنوات

 سبب تحريم الشطرنج

ايهما أفضل القرض الحسن أم الصدقه، ولماذا؟


الأخ جعفر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهايهما افضل: القرضجاء في كتاب - فقه الرضا - علي ابن بابويه القمي - ص 256روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة، لأن القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة (لأخذ الصدقة). وفي كتاب - روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه - محمد تقي المجلسي (الأول) - ج 3 - ص 178باب ثواب القرض، قال الصادق (عليه السلام) رواه الكليني في الموثق، عن إسحاق بن عمار عنه عليه السلام يدل على أفضلية القرض من الصدقة وكأنها لعدم المنة غالبا في القرض، ويمكن أن يكون الغرض بيان مضاعفة ثواب القرض على الصدقة، إذ في الصدقة واحد بإزاء الأصل وتسعة باعتبار المضاعفة، ولما أخذ هنا الأصل لم يكن بإزائه ثواب فبقي تسعة، فإذا ضوعفت صارت ثمانية عشر. وفي كتاب - ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - ج 9 - ص 511 - قوله صلى الله عليه وآله: ألف درهم أقرضها لا منافاة بينه وبين ما روي أن القرض خير من الصدقة. لأنه يختلف باختلاف الأشخاص، كذا أفاده الوالد رحمه الله. ويحتمل أن يكون المراد بيان وجه رجحان القرض على الصدقة. وفي كتاب - جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 25 - ص 4 - (و) كيف كان ف‍ (في القرض أجر) عظيم (ينشأ من معونة المحتاج تطوعا) وكشف كربة المسلم حتى روي (أن درهم الصدقة بعشر، والقرض بثمانية عشر)، وقول النبي (صلى الله عليه وآله) : (ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة)، لا دلالة فيه على رجحان الصدقة عليه، حتى يحتاج إلى الجمع بحمل ما دل على رجحان الصدقة على الصدقة الخاصة كالصدقة على الأرحام والعلماء ونحوهم، وما دل على رجحان القرض على غيرها من الصدقة العامة، بل المراد بذلك الإشارة إلى ما استفيد من غيره من النصوص من كون وجه رجحان القرض على الصدقة، أن القرض يعود فيقرض، بخلاف الصدقة كما هو واضح، إذ من المعلوم الترجيح بين طبيعتيهما، وإلا فكل منهما قد يقترن بما يتضاعف ثوابه إلى ما لا يحصيه إلا الله، ودعوى أن القرض على كل حال لا يزيد على الثمانية عشر واضحة البطلان. الحاصل أن المراد من الخبر المزبور بيان كون قرض الشئ أفضل من الصدقة به، كما رواه القماط وغيره (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأن أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق بمثله)، ولعله إلى ذلك أشار الشيخ وغيره بما رووه مرسلا القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، وإلا فلم نجد هذا اللفظ في شئ من نصوصنا، لكن ظاهر الشهيدين وجودها بهذا اللفظ، ولذا احتملا فيها احتمالين: أحدهما ما يراد من الخبر المزبور فلا يكون فيه دلالة على مقدار الثواب، وثانيهما تعليق بمثله بأفضل لا بالصدقة فيكون المعنى أن القدر المقترض أفضل من المتصدق به، بمقدار مثله في الثواب، والصدقة لما كان المعروف من ثوابها والمشترك بين جميع أفرادها عشرة، فدرهم القرض، حينئذ بعشرين، إلا أنه لما كان يعود بخلاف درهم الصدقة حصل له ثمانية عشر، إذ الصدقة إنما صار درهمها بعشرة باعتبار عدم عوده، فالذي استفاده حقيقة تسعة، فهي مع مثلها ثمانية عشر، تحصل لدرهم القرض الذي عاد لصاحبه، وهذا وإن كان ألطف من الأول وأوفق بمناسبة خبر الثمانية عشر، ومشتمل على سر لطيف، وبلاغة في الكلام، مناسبة للمعروف من كلامهم (عليهم السلام)، إلا أن الذي ذكرناه أولا أظهر خصوصا مع معلومية عدم كون عادتهم مراعاة نحو ذلك في كلامهم الصادر لبيان الأحكام التي يتساوى فيها الخاص والعام.ودمتم في رعاية الله