Bela ( 18 سنة ) - العراق
منذ 8 أشهر

تفسير حديث الصادق وشروط وجوب الصلاة على الفتاة

لقد رأيت أحد الاجابات لكم أن البنت توجب عليها الصلاة بعمر ٩ سنين، ولكن هناك حديث للصادق (عليه السلام) أن الفتاة توجب عليها بعمر 9 سنين إذا ما كانت متزوجة ودخل عليها أو اذا جاءها الحيض! والرواية هي: سألت أبا جعفر (عليه السلام) قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة، وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: "إن الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودفع لها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة، وأخذ لها وبها". إذا كان هذا الحديث صحيح، فكيف تقولون أن وجوب الصلاة بعمر الـ 9 سنين من دون شروط؟


السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته أهلاً بكم في تطبيقكم المجيب ابنتي الكريمة، توجد عدة نقاط لابد من التعرض لها، وهي: أولاً: لابد من أخذ الحكم الشرعي من خلال المجتهد الجامع للشرائط، لا من خلال الروايات، وذلك بسبب كوننا مقلدين نرجع إلى المختص من المجتهدين. ثانياً: على فرض صحة الرواية سنداً ورجعنا إلى نص الرواية: ( ... المزید إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودفع لها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة، وأخذ لها وبها) فلا دلالة إطلاقاً على وجود شروط للبلوغ غير إكمالها تسع سنين! بل إن الإمام (عليه السلام) في بيان أن جواز الدخول عند بلوغ التسع سنين، هذا فيما لو تم العقد دون التسع فلا يجوز الدخول قبل التسع، لا أن البلوغ لا يتحقق إلا بعد مجموع شروط من الزواج والدخول وبلوغ التسع كما تفضلتم! بل إن دلالتها واضحة إذا بلغت التسع سنين فقد تكلفت. مضافاً أن بلوغها التسع سنين تكون مؤهلة للدخول بعد العقد الشرعي، وكلمة (الحدود التامة) الواردة في سؤال السائل إنما تنصرف فيما لو تزوجت (أي كانت متزوجة فعلاً) وقد ارتكبت ما يخالف الشرع واستحقت الحد، فتكون مستحقة للحد إذا بلغت التاسعة لا دونها. ثانياً: على فرض وجود رواية معتبرة مخالفة لما هو المشهور فلا يمكن قبولها والاعتماد عليها لمعارضتها من قبل روايات كثيرة تحدد سن تكليف البنت عند إكمالها تسع سنين، نذكر منها اختصاراً: - في الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: "حدّ بلوغ المرأة تسع سنين". (وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٠٤، ب٤٥، ح١٠) - عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها". (وسائل الشيعة، ج١، الصفحة ٤٣). - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): "إذا بلغت الجارية تسع سنين، دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامّة لها وعليها". (وسائل الشيعة، ج١، ص٣٦٧، ب٤٥، ح٤). ثالثاً: في حال وجود تعارض بين الروايات، فلابد من دخول المرجحات لرواية على الأخرى، كما في صحة السند فلا تصلح الرواية الضعيفة سنداً أن تعارض الرواية الصحيحة السند، ومع فرض كون الروايتان المتعارضتان صحيحتي السند؛ فتنتقل النوبة لإعمال المرجحات الأخرى بعد التسليم بدلالة المتن لكل منهما وإلا فمع امكان وجود القرينة على اثبات المدعى وكون التعارض بدوي وغير مستقر، هنا تكون النتيجة واحدة. إلى غير ذلك من العمليات العلمية التي يتبعها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. ودمتم موفقين.

1