أريد أن اعطي شخصاً فلوس مالاتي حتى يشغلهن ألي حتى اكسب بيهن رزق مع العلم راح انطيه ورق بس أذا هذا الشخص حول الورق الى فلوس عراقيه وشغلهن هل تنحسب عليه حرام وهل تنحسب ربا عليه لو عليه ؟ سواء أدري راح يحولهن أو ما أدري بكلا الحالتين شنو حكمهن؟
وجزاكم الله الجنة. 🤍
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجوز إعطاء المال لهم بعنوان التشغيل (مضاربة) والربح بينكما بالكسر المشاع كالنصف والثلث. ويمكن الوصول الى النتيجة المطلوبة عن طريق ابرام عقد المضاربة مع تضمنه عدة شروط:
(١) ان يكون العامل وكيلا عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كل شهر بمبلغ معين من المال.
(٢) ان يهب العامل الى المالك مقدارا معينا من المال في نهاية كل شهر إن لم يتحقق خلاله شيء من الربح.
(٣) ان لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخر.
(٤) ان لا يفسخ المالك المعاملة الى نهاية المدة المحددة لها.
(٥) ان يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص اذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدة المضاربة او اراد العامل فسخها.