وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بالسائل الكريم
وردت الرواية في كتاب (عوالئ اللئالي)، جزء (٣)، صفحة (٤٤٤). مرسلة، متن الرواية هو: ((وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من كان حالفا، فليحلف بالله أو ليذر )).
وورد في كتاب (صحيح مسلم)، ٣، كتاب الإيمان (١) باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى قطعة من حديث: (٣). وفيه (أو ليصمت).
وننقل لكم بعض ما ورد في كتاب (وسائل الشيعة)، جزء (٢٣)، صفحة (٢٥٩)، في هذا الموضوع، للفائدة:
باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله: لعمرو الله ولاها الله.
١ - … عن علي بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): في قول الله عز وجل: ﴿والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى﴾ وقوله عز وجل: ﴿والنجم إذا هوى﴾ وما أشبه هذا، فقال: إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل.
٢ - … عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شئ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان.
٣- عن حماد عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عز وجل: ﴿والليل إذا يغشى ﴿والنجم إذا هوى﴾ وما أشبه ذلك، فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به.
ودمتم بحفظ الله ورعايته.