وعليكم السلام ورحمة اللّٰه وبركاته
١- إن علم أنه مني فيجب الاغتسال منه.
ومع الشك فإن كان الخروج بشهوة ودفق وفتور فيجب الاغتسال له أيضاً، وإلا فيحكم بطهارته.
٢- وإن لم يكن السؤال فقهياً، فقد يحصل ذلك ولا مانع منه قبل البلوغ.
ملحوظة علامة بالنسبة لبلوغ الولد الذكر، فإن البلوغ يتحقق بأحد الأُمور الثلاثة:
الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة أو على الخدّ أو الشارب، ولا اعتبار بالزَّغَب والشعر الضعيف.
الثاني: خروج المنيّ، سواء خرج يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلالية، وهو يعادل أربعة عشر سنة ميلادية وستة أشهر وخمسة عشر يوماً تقريباً.