( 17 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

صوم

السلام عليكم إمرأة حامل، وصامت أول 5 أيام من شهر رمضان، ولم تستطع على إكمال الصيام، هل يجوز لها أن تفطر يوم السادس وتكمل صيامها إذا استطاعت في باقي الأيام من شهر رمضان؟ وهل خروج الجراحة من البسمار اللحمي مفطر؟


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم الحامل المُقرب (في شهري الثامن أو التاسع) إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الفدية أيضاً، ويكفي فيها إعطاء الفقير 750 غراماً عن كل يوم من الحنطة أو دقيقها، بل يجزي مطلق الطعام حتّى الخبز أو المعكرونة أيضاً.. وأمّا الحامل غير المُقرب (من الشهر الأوّل إلی نهاية الشهر السابع) فإن كان الصوم يضرّ بها أو بجنينها أو كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمّل عادةً فيجوز لها الإفطار ويجب القضاء فقط. وفي الموردين فإن أخّرت القضاء إلى شهر رمضان المُقبل لعذرٍ آخر ـ كالرضاع ـ فعليها دفع كفارةٍ أخرى لتأخير القضاء على الأحوط وجوباً، والتي هي ٧٥٠ غراماً من الطعام عن كل يوم.

1