السلام عليكم
يجوز الجمع بين الصلاتين، فبزوال الشمس يدخل وقت الظهرين معاً إلّا أنّ الظهر قبل العصر، وينتهيا معاً بالغروب.. وبالغروب يدخل وقت العشائين معاً إلّا أنّ المغرب قبل العشاء، وينتهي للمختار بإنتصاف الليل وبعده يأتي بهما بنية الأعم من القضاء والأداء، وللمضطر إلى الفجر، إلّا أنّ الأفضل حسب المتعارف عندنا الإتيان بالعصر ساعة ونصف بعد الظهر وبالعشاء ثلاث أرباع الساعة بعد المغرب.. وهذا الحكم سواء في شهر رمضان أم غيره من الشهور.