مواليه - الإمارات
منذ 4 سنوات

 زواج النبي (صلى الله عليه وآله) منها

اللهم صل على محمد وال محمد السؤال الأول: تبدأ سورة التحريم بكلام من الله تعالي للرسول محمد صلي الله عليه وسلم قائلا له الله تعالي ما يلي: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبتَغِي مَرضَاةَ أَزوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) ... والسؤال هو ما يلي: فهل ما ينطبق علي عائشة و حفصة في سورة التحريم من وجهة نظر الشيعة ينطبق أيضا علي الرسول صلي الله عليه وسلم أيضا ومن نفس وجهة نظر الشيعة حيث أن الله تعالي قال للرسول لم تحرم ما أحله الله لك؟ فهل الرسول يحرم ما يحله الله تعالي أم ماذا؟ أم أن الآيات خاصة بعائشة وحفصة فقط مع العلم بأن أول آية في سورة التحريم تبدأ بكلام موجهة من الله تعالي للرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ أم أن الله تعالي يوجه عبده ورسوله محمد صلي الله عليه وسلم كما أنه تعالي يوجه أمته عائشة وأمته حفصة للصواب فقط لا غير ويعلهما بتحريم إفشاء سر الرسول صلي الله عليه وسلم؟ السؤال الثاني: قال الله تعالي لكل من عائشة و حفصة في سورة التحريم ما يلي: (( إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَد صَغَت قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَولَاهُ وَجِبرِيلُ وَصَالِحُ المُؤمِنِينَ وَالمَلَائِكَةُ بَعدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبدِلَهُ أَزوَاجًا خَيرًا مِّنكُنَّ مُسلِمَاتٍ مُّؤمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبكَارًا )) والسؤال هو ما يلي: قال الله تعالي لكل من عائشة و حفصة (( إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَد صَغَت قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَولَاهُ وَجِبرِيلُ وَصَالِحُ المُؤمِنِينَ وَالمَلَائِكَةُ بَعدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ )) ... وهذه إن الشرطية أي إن لم تتوبا وإن تظاهرا عليه فسيقع جواب الشرط وهو أن الرسول سوف يطلقكما وسوف يبدله الله تعالي أزواجا لهن صفات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وأبكارا.... فهل وقع جواب الشرط في هذه الآية؟ أي هل طلق الرسول عائشة و حفصة؟ وهل أبدله الله تعالي بزوجات بكر غير عائشة حيث أن عائشة هي الزوجة البكر الوحيدة التي تزوجها الرسول؟ فطالما أن جواب الشرط لم يقع أفلا يدل هذا بأن الشرط لم يقع أصلا؟ فالله تعالي يقول لهما إن لم تتوبا وإن تتظاهرا عليه فسيطلقكما الرسول وسوف يبدله الله أزواجا غيركما أبكارا... ولكن الرسول لم يطلقهما ولم يبدله ببكر غير عائشة , ألا يدل هذا بأن الشرط أساسا لم يحصل وبأنهما تابتا ولم تتظاهرا عليه فبالتالي فإن جواب الشرط لم يقع فلم يطلقهما الرسول ولم تكن له زوجة بكرا غير عائشة؟ السؤال الثالث: هل قول الله تعالي ما يلي: (( عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبدِلَهُ أَزوَاجًا خَيرًا مِّنكُنَّ مُسلِمَاتٍ مُّؤمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبكَارًا )) كان موجها عائشة و حفصة فقط أم لجميع أمهات المؤمنين؟ لو كانت هذه الآية موجهة لعائشة وحفصة فقط فلماذا جاءت بالجمع المؤنث بقوله تعالي (( طلقكن )) ولم تأتي بالمثني (( طلقكما )) كما قال لهما الله تعالي (( تتوبا )) و (( قلوبكما )) و (( تظاهرا ))؟ فلو لاحظتم بأن الله تعالي ثني بحفصة وعائشة قائلا (( تتوبا )) و (( قلوبكما )) و (( تظاهرا )) ولكنه في آية التطليق جاءت بالجمع المؤنث (( طلقكن ))... فكيف تكون عائشة وحفصة هما فقط المقصودتان في هذه الآية والله تعالي استخدم جمع المؤنث فيها؟ فلماذا لم يقل الله تعالي (( طلقكما )) بدلا من (( طلقكن ))؟ السؤال الرابع: لو كانت هذه الآية دليلا علي سوء عائشة وسوء حفصة ودليلا علي أنهما مثل زوجات نوح ولوط , فلماذا يذهب الرسول (صلي الله عليه وسلم) في مرضه الأخير عند عائشة بالذات ويدفن عندها هي بالذات؟


الأخت موالية المحترمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ج س 1: قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبتَغِي مَرضَاتَ أَزوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )) (التحريم:1) خطاب مشوب بعتاب لتحريمه (صلى الله عليه وآله وسلم) لنفسه بعض ما أحل الله له، ولم يصرح تعالى به ولم يبين أنه ما هو؟ وماذا كان؟ غير أن قوله: (( تَبتَغِي مَرضَاتَ أَزوَاجِكَ )) يومئ أنه كان عملا من الأعمال المحللة التي يقترفها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا ترتضيه أزواجه فضيقن عليه وآذينه حتى أرضاهن بالحلف على أن يتركه ولا يأتي به بعد. فقوله: (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ )) علق الخطاب والنداء بوصف النبي دون الرسول لاختصاصه به في نفسه دون غيره حتى يلائم وصف الرسالة. وقوله: (( لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ )) المراد بالتحريم التسبب إلى الحرمة بالحلف على ما تدل عليه الآية التالية فإن ظاهر قوله: (( قَد فَرَضَ اللَّهُ لَكُم تَحِلَّةَ أَيمَانِكُم )) (التحريم:2) الخ، أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) حلف على ذلك ومن شأن اليمين أن يوجب عروض الوجوب إن كان الحلف على الفعل والحرمة وإن كان الحلف على الترك، وإذ كان (صلى الله عليه وآله وسلم) حلف على ترك ما أحل الله له فقد حرم ما أحل الله له بالحلف. وليس المراد بالتحريم تشريعه (صلى الله عليه وآله وسلم) على نفسه الحرمة فيما شرع الله له فيه الحلية فليس له ذلك. وقوله: (( تَبتَغِي مَرضَاتَ أَزوَاجِكَ )) أي تطلب بالتحريم رضاهن بدل من " تحرم " الخ، أو حال من فاعله، والجملة قرينة على أن العتاب بالحقيقة متوجه إليهن، ويؤيده قوله خطابا لهما: (( إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَد صَغَت قُلُوبُكُمَا )) (التحريم:4) الخ، مع قوله فيه: (( والله غفور رحيم )) . ج س 2: وضمير الفصل في قوله: (( َإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَولَاهُ )) (التحريم:4) للدلالة على أن لله سبحانه عناية خاصة به (صلى الله عليه وآله وسلم) ينصره ويتولى أمره من غير واسطة من خلقه، والمولى الولي الذي يتولى أمره وينصره على من يريده بسوء. و (( وَجِبرِيلُ )) عطف على لفظ الجلالة، و (( وَصَالِحُ المُؤمِنِينَ )) عطف كجبريل ( الميزان 331:19). وليست الشرطية كما صورتها بأنه إذا لم تتوبا أو تظاهرا فإن الطلاق سيقع من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل جواب الشرط واضح كما مذكور في الآية القرآنية وهو أن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وقد عرفت معناه والجملة التي ذكرت الطلاق جاءت في جملة الشرط فقال: (( إِن طَلَّقَكُنَّ )) (التحريم:5) وجعل جوابها: (( أَن يُبدِلَهُ أَزوَاجاً )) (التحريم:5) فعدم الإبدال إذا لم يحصل فهو لعدم طلاقهن لا لتوبتهن أو عدم تظاهرهن. وأما أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يتزوج بكراً غير عائشة ، فلا نسلم به فهناك من الأدلة على أن خديجة كانت بكراً عندما تزوجها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). ج س 3: لا يعني انتقال الآية القرآنية من الكلام عن امرأتين إلى الكلام عن جميع نسائه أن الكلام الأول لا يقصد المرأتين بل ثبت ذلك بصريح الآيات القرآنية والسنة النبوية. ج س 4: لم يثبت عندنا دفن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيت عائشة، بل في بيت فاطمة (عليها السلام)، ولو سلمنا بذلك فهي إرادة الله تعالى إذ جعل وفاته في يوم عائشة والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يدفن في المكان الذي قبض به فلا يدل هذا على محبته لها. ودمتم في رعاية الله