محمد علي - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 زواج النبي (صلى الله عليه وآله) منها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة قرأت في احد المنتديات تعليق فاحببت ان انقله لكم ... والسلام ************************* خروج عائشة على علي يسمى في الشرع حد الحرابة ... فهل تعرف معنى حد الحرابة (( لا أظن )) لإن الحرابة حد ومرتكبه لا بد أن يطبق عليه الحد لابد ... ولا يستطيع لا علي ولا غيره أن يعفو عنه لإنه حكم الله نزل في القرآن نصا قال الله سبحانه (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسعَونَ فِي الأَرضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيدِيهِم وَأَرجُلُهُم مِن خِلَافٍ أَو يُنفَوا مِنَ الأَرضِ ذَلِكَ لَهُم خِزيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُم فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) فهل علي فعل واحدة من العقوبات الأربع : ( القتل - الصلب - تقطيع الأيدي والأرجل - النفي من الأرض) لم يفعل ولا واحدة منها بل أعادها معززة مكرمة ... فهنا أحد أمرين : إما أن علي حكم بغير ما أنزل الله في الآية .. أو أن عائشة لم تخرج على علي (( وهذا هو الصواب بدليل فعل علي إذ لو كانت عائشة خارجة عليه لقتلها أو طبق أحد العقوبات المذكورة في الآية )) أضف إلى ذلك كله أن علي لم يسلب جيش عائشة ويخمس الغنائم وفي هذا تعدي صريح من علي على حقوق آل البيت الآخرين .. أقصد خمسهم من الغنائم وهذا لا يستطيع علي البت فيه وهم لهم في خمس الغنائم نصيب فلماذا عطل أمير المؤمنين كل هذه الأمور ... والله يقول : (( وَمَن لَم يَحكُم بِمَا أَنـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ )) *************************


الأخ محمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لابد من التمييز والتفريق بين أحكام المحاربين وأحكام البغاة، فعائشة وطلحة والزبير وسائر من حارب أمير المؤمنين (عليه السلام) في واقعة الجمل هم بغاة، وحد الباغي يختلف عن حد المحارب. والباغي: كل من خرج على إمام عادل، وقتال البغاة على ثلاثة أضرب: وأجب، وجائز، ومحظور. فالأول: ما أجتمع فيه أربعة شروط: 1- كونهم في منعة لا يمكن تفريق جمعهم إلا بالقتال. 2- وخروجهم عن قبضة الإمام ومنفردين عنه في بلده أو غيره. 3- ومباينتهم بتأويل سائغ عندهم، فإن باينوا بتأويل غير سائغ كانوا محاربين. 4- واستنهاض الإمام إياهم للقتال. الثاني: ما يكون دفعاً عن النفس. الثالث: إذا كانوا في قبضة الإمام غير ممتنعين، وإذا قاتلوا لم يرجع عنهم حتى يفيئوا إلى الطاعة أو يقتلوا عن آخرهم، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها جاز الاجهاز على جريحهم والتتبع لمدبرهم وقتل أسيرهم، وإن لم يكن لهم فئة لم يجز ذلك، وما حواه العسكر من المال فهو غنيمة، وما لم يحوه فلأهله، ولا يجوز سبي ذراريهم بحال. أما المحارب: فهو كل من أظهر السلاح من الرجال أو النساء في أي وقت وأي موضع يكون، ولم يخل حاله من ثلاثة أوجه: إما أن يتوب قبل أن يظفر به أو يظفر به قبل أن يتوب، أو لا يتوب ولا يظفر به، ولكل واحد منها حكم، ولا ثمرة ها هنا من ذكر أحكام المحاربين، لأن المورد المذكور في السؤال لا يتعلق بالمحارب وإنما هو من مغالطات النواصب الذين يسعون إلى إلزام الشيعة بذكر مثل هذه الشبهات تلبسياً على العوام ومتوسطي الثقافة. فظهر ان عائشة ينطبق عليها حكم البغاة وللإمام العفو عن الباغي إن شاء، خاصّة إذا ترتب على ذلك درء فتنة عظيمة، ويرجع للاستزادة إلى المصادر المتخصصة في الحدود. ودمتم في رعاية الله