كيف نرد على هذه الشبهه ؟
في كتاب : نهاية الإحكام - العلامة الحلي ج 1 ص 208
(( .... وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل))
الأخ خادم أهل البيت المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل بيان المراد من هذه العبارة لابد من الإشارة إلى عدة مسائل فقهية في باب التيمم:
1- صرح العلماء بجواز التيمم بالتراب الموجود على بدن آخر ولا يشترط وجوده على الأرض.
2- ذكر فقهاء من الجانبين أن مس الفرج من المرأة مبطل للطهارة.
3- ذكرى العلامة في بيان موقع النية من التيمم :هل هي مقارنة لنقل التراب (الضرب) او لا, وحكم في نفس هذا الكتاب بأن النقل ليس جزءاً من التيمم وصرح بأنه: (لو أحدث بعد أخذ التراب قبل المسح لم يبطل ما فعله كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفه) (نهاية الأحكام 1: 203).
وعليه تأتي هذه المسألة الفقهية الفرضية (نحن نعلم أن الفقه توسع على أيدي الفقهاء بافتراضهم للمسائل الفرضية الفرعية) لو أن أحداً من المكلفين تيمم بتراب على الموضع المفروض من المرأة باعتبار جواز التيمم بالتراب الموجود على بدن إنسان آخر فهو صحيح من هذه الجهة ولكن يشكل عليه بأن مس الموضع المفروض من المرأة مبطل للطهارة وضرب التراب أول أجزاء التيمم، فيكون هذا الفعل منه بمنزلة الحدث المبطل للتيمم، فأجاب العلامة بأن التيمم عنده صحيح على هذا الفرض لأنه لا يقول بأن ضرب التراب أول أجزاء التيمم بل المسح هو أول الأجزاء عنده فيكون مس الموضع المفروض من المرأة سابق للتيمم على مبناه كما لو أحدث شخص بعد رفع الماء وقبل غسل الوجه في الوضوء.
فلاحظ: إذ لا شبه في هذه المسألة إلا بما يصوره الجهال المغرضين على أنه شبهة للتشنيع على الشيعة بإيراد الألفاظ التي يلزم منها الحياء ولكن خفي عليهم أنه لا حياء في الدين. ودمتم في رعاية الله