علي - البحرين
منذ 4 سنوات

 صوم يوم عاشوراء في مصادر أهل السنة

ارجوا التفصيل أكثر في تبين سبب ضعف كل رواية على حدى و تبين ما حمل على التقية ‏ ولكم جزيل الشكر


الأخ علي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب (صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية) لنجم الدين الطبسي ص 48 - 55 قال : ما دل منها على الجواز: أولاً: التهذيب " وعنه علي بن الحسن بن فضال -، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء ". وثقه المجلسي فقال: " موثق " وحمله المحقق القمي وغيره على التقية. ثانياً: وفيه: " سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن ميمون القداح، عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ". رماه المجلسي بالمجهولية، فقال : مجهول . ثالثاًً: وفيه: " علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن كثير النواء، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي فأمر نوح (عليه السلام) من معه من الجن والانس ان يصوموا ذلك اليوم. وقال أبو جعفر عليه السلام: أتدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على آدم وحواء، وهذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل فأغرق فرعون ومن معه، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى (عليه السلام) فرعون، وهذا اليوم الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس عليه السلام، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى بن مريم عليه السلام وهذا اليوم الذي يقوم فيه القائم عليه السلام ". قال المجلسي: " ضعيف، الأظهر حمله على التقية لما رواه الصدوق في أماليه و غيره: ان وقوع هذه البركات في هذا اليوم من أكاذيب العامة ومفترياتهم. ويظهر من الأخبار الآتية أيضا أن تلك الأخبار صدرت تقية، بل المستحب الامساك إلى ما بعد العصر بغير نية، كما رواه الشيخ في المصباح وغيره في غيره، والله يعلم ". وقد ذكر القمي ان كثير النواء عامي بتري، وقال: " مع أن روايته من حيث المضمون مخالفة لسائر الأخبار في ولادة عيسى عليه السلام فقد مر أنها في أول ذي الحجة، و توبة قوم يونس عليه السلام فقد ورد أنها كانت في شوال وتوبة آدم عليه السلام فقد ورد أنها كانت في يوم الغدير، وغير ذلك. وأما ذكر قيام القائم عليه السلام فلعله من جهة تخليطه حتى لا يكذب في سائر ما ذكره ". تحقيق في كثير النواء: ان كثير النواء بن قاروند ضعيف عندنا. ففي الكشي عن الصادق (عليه السلام): اللهم إني إليك من كثير النواء أبرأ في الدنيا و الآخرة ". وعن أبي جعفر (عليه السلام): ان الحكم بن عيينة وسلمة وكثير النواء. .. أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء " . رابعاً: وفيه: علي بن الحسن بن فضال، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة ". ضعفه المجلسي فقال: ضعيف ". وقال والده المجلسي الأول: أما ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة وغيره من الأخبار فمحمولة على التقية، أو على الصوم حزنا، أو الامساك بغير نية الصوم إلى العصر ". وقال القمي: ويمكن الجواب عن الأخبار الأولى بحملها على التقية ومسعدة عامي أو بتري . خامساً: وفيه: أحمد بن محمد عن البرقي، عن يونس بن هشام عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يتفل يوم عاشوراء في أفواه أطفال المراضع من ولد فاطمة عليها السلام من ريقه ويقول: لا تطعموهم شيئا إلى الليل، وكانوا يروون من ريق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ). قال: وكانت الوحش تصوم يوم عاشوراء على عهد داود (عليه السلام) ". قال المجلسي: الحديث ضعيف أو مجهول قال الفيض: كأن الوجه في ذلك ما روي أن الوحش كانت تحضر وعظ داود عليه السلام وتذكيره لحسن صوته وإعجاب كلامه، فلعلها سمعت منه عليه السلام من ذلك شيئا أو أوقع الله في نفوسها في ذلك اليوم حزنا فتركت الأكل". أقول: ولا دلالة فيها على استحباب الصوم. سادساً: الكافي: "علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال:. . اما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار. .. صوم عاشوراء. .. قال المجلسي: ضعيف والزهري نسبته إلى زهرة أحد أجداده واسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله... وهو من علماء المخالفين، وكان له رجوع إلى سيد الساجدين عليه السلام... . ثم إنه لعل المراد بصوم العاشر بل التاسع أيضا: الامساك حزنا لورود النهى عن صومهما كثيرا والأظهر أنه محمول على التقية، بل الظاهر أن صوم السنة والاثنين أيضا موافقان للعامة، كما يظهر من بعض الأخبار مع أن الراوي أيضا عامي. وقال المجلسي الأول: الزهري من علماء العامة وفقهائهم، وكان له انقطاع إلى علي بن الحسين (عليهما السلام) ويروى عنه كثيرا. قوله " بالخيار " أي يجوز له الافطار بعد الشروع فيه، أو لا يجب صومه. .. والظاهر انه وقع تقية وسيجيئ الأخبار في ذمه وانه يوم تبركت به بنو أمية لعنهم الله بقتلهم الحسين (عليه السلام) فيه. أقول: وإن كان المعروف بل المقطوع به انه من العامة، ولكن نسب إلى الوحيد البهبهاني القول بتشيعه، ويميل إليه التستري ويقول السيد الخوئي: " الزهري و ان كان من علماء العامة، إلا انه يظهر من هذه الرواية - رواية ابن شهرآشوب و غيرها - انه كان يحب علي بن الحسين ويعظمه " . سابعاً: الجعفريات: " أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد (عليه السلام)، عن أبيه قال: كان علي (عليه السلام) يقول: صوموا يوم عاشورا التاسع و العاشر احتياطا فإنه كفارة للسنة التي قبله، وإن لم يعلم به أحدكم حتى يأكل فليتم صومه ". أقول: وفى كتاب الجعفريات كلام فقد ضعفه صاحب الجواهر ونفى كونه من الأصول المشهورة . ثامناً: ابن طاووس: "رأيناه في كتاب دستور المذكرين بإسناده عن ابن عباس، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائما. قال: قلت: كذلك يصوم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: نعم. أقول: مع غض النظر عن السند لا دلالة فيها على المطلوب، إذ ظاهرها استحباب أو وجوب صوم التاسع من المحرم، وقريبا يأتي البحث حول كتاب دستور المذكرين. تاسعاً: الصدوق: في عشر من المحرم وهو يوم عاشوراء أنزل الله توبة آدم - إلى أن قال: - فمن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب سبعين سنة وغفر له مكاتم عمله. أقول: إن كتاب المقنع مجموعة روايات حذف المؤلف أسنادها لئلا يثقل حمله ويصعب حفظه ولا يمل قارئه، كما صرح بذلك في أول مقدمته، الا ان هذه الرواية كسائر رواياته مرسلة عندنا وأنها معارضة بما يأتي من النهى عن الصوم في يوم عاشوراء، وأن توبة آدم عليه السلام لم تكن في عاشوراء. عاشراً: فقه الرضا: واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة - إلى أن قال: - ويوم عاشوراء. الحادي عشر: دعائم الاسلام: " عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: أوفت السفينة يوم عاشوراء على الجودي فأمر نوح من معه من الإنس والجن بصومه، وهو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم (عليه السلام) وهو اليوم الذي يقوم فيه قائمنا أهل البيت (عليهما السلام) ". أقول: لا دلالة فيها على مطلوبية الصيام في شرعنا. أضف إلى ذلك: الكلام والتأمل في اعتبار هذا الكتاب واعتبار مؤلفه القاضي نعمان المصري، وكذلك الكلام في اعتبار الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، وقد تعرضنا لذلك في كتابنا موارد السجن، فراجع. لمحة عن دستور المذكرين ومؤلفه: لم يعرف عن مؤلفه شئ، ولعله شافعي المذهب - كما عن الذهبي - إلا ان ابن طاوس نقل عنه في مواضع من الإقبال، منها: في تسمية الشوال وصيامه وفي الخامس والعشرين من رجب وفي صوم ثلاثة أيام من الشهر الحرام، ومواضع أخرى. ولم يتعرض له بمدح ولا ذم، وقد اختلف في اسمه، فعن الطهراني والنمازي و الذهبي - من العامة - ان اسمه محمد بن أبي بكر، وعن خليفة في كشف الظنون: اسمه محمد بن عمر. وفيما يلي كلماتهم: 1- قال الطهراني: "وهو كتاب دستور المذكرين ومنشور المتعبدين للحافظ محمد بن أبي بكر المديني، كذا نقل عنه السيد ابن طاوس في الإقبال في اعمال عاشوراء استنادا إلى حديث "من بلغ". و لكن ابن طاووس أسماه محمد بن أبي بكر المديني في البحث عن الاختلاف في ليلة القدر. 2- وقال النمازي: "محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الحافظ، لم يذكروه". 3- وقال خليفة: " دستور المذكرين لأبي موسى المديني محمد بن الحافظ، ت 581 ه‍". 4- وقال الذهبي: "الامام العلامة الحافظ الكبير الثقة، شيخ المحدثين أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى، المديني الأصبهاني الشافعي، صاحب التصانيف". والمتحصل ان المؤلف ليس من العلماء الامامية، ولكنه شافعي، وثقه الذهبي، فهو مقبول عندهم. ودمتم برعاية الله

1