السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهما هي الأدلّة في القرآن والسُنّة وأحاديث أهل البيت(عليهم السلام) اجمعين على أنّ الحائض يجب أن تفطر؟ وإذا كنت أستطيع الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى في فترة الحيض فهل صيامي مقبول؟
الأخت بنين المحترمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههناك مجموعة من الروايات تشير إلى عدم وجوب الصوم على الحائض، بل وجوب الإفطار عليها ثمّ القضاء، ومن تلك الروايات:1- عن النبيّ(صلّى الله عليه وسلّم) أنّه قال: (أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلّي).(سنن البيهقي 1/308).2- عن البجلي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: (تفطر).(الاستبصار 1/ 145).3- عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله(عليه السلام): في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النهار رأت الطهر؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كلّه تأكل وتشرب ثمّ تقضيه)، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتّى إذا ارتفع النهار رأت الحيض؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كلّه).(تهذيب الأحكام 1/153).4- عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشى (العشاء - يب) حاضت أتفطر؟ قال: (نعم، وإن كان وقت المغرب فلتفطر)، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أوّل النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: (تفطر ذلك اليوم فإنّما فطرها من الدم).(الكافي 4/135).5- عن الرضا(عليه السلام)، قال: (إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلّي، لأنّها في حدّ نجاسة، فأحبّ الله أن لا يعبد إلاّ طاهرا، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له).(وسائل الشيعة 2/244).6- وفي منتهى المطلب (ط.ق) للعلامة الحلي 1 / 108، قال:مسألة: يحرم على الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عامّة أهل الاسلام، روى البخاري بإسناده قول النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلّي)، وقالت حبيبة للنبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم): إنّي استحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصلاة والصوم؟ وقال النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) لفاطمة بن أبي حبيش: (إذ ابتليت الحيضة فاتركي الصلاة). ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الحسن عن جعفر بن البختري، عن أبي عبد الله(عليه السلام): (إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة)، وروي عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر(عليه السلام): (تقعد عن الصلاة أيام الحيضة)، وعن عيسى بن القسم النحلي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس؟ قال: (تفطر)، وعن علي بن عقبة، عن أبيه عن أبي عبد الله(عليه السلام): في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النهار بان الطهر؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كلّه تأكل وتشرب ثمّ تقضيه)، وعن المرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتّى إذا ارتفع النهار رأت الدم؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كلّه)، وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام): في المرأة تطهر أوّل النهار في رمضان أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر)، وفي المرأة ترى الدم في أوّل النهار في شهر رمضان أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر إنّما فطرها من الدم)، قوله(عليه السلام): (إنّما فطرها من الدم) قاض بالإفطار حالة الأكل والشرب وعدمهما، وفي رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله(عليه السلام): (فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة)، وروي في الصحيح عن زرارة،عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: (إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة)، وفي رواية سماعة، قال: (وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة).فروع: الأوّل: لا يحرم عليها سجود الشكر، ولا سجود التلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيهما، وعند الشافعي الطهارة شرط فلهذا حكم بتحريمها.الثاني: لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم لاشتراطهما بالطهارة، وكذا الصوم الواجب والندب.الثالث: الحائض غير مخاطبة بالصوم، وهو قول بعض الشافعية، وقال بعضهم: أنها مخاطبة به.لنا: أنها ممنوعة من الصوم فلا يصح أمرها به وإلاّ لزم التكليف بالنقيضين. احتجوا بأن وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء. والجواب: المنع من الاستلزام، نعم يستلزم قيام سبب الوجوب، أما نفس الوجوب فلا أو يقول القضاء بأمر متجدد.ودمتم في رعاية الله