تجب الزكاة في اربعة اشياء: (١) في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن ، والابل ، والبقر ومنه الجاموس. (٢) في النقدين: الذهب والفضة. (٣) في الغلاّت: الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب. (٤) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ . ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران: (الأول): الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بان يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها. (الثاني): ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.