علي محمد ( 26 سنة ) - العراق
منذ 11 شهر

تحريم الزواج بأنواع معينة من النساء

لا تنكح المنانة ولا الأنانة ولا الحنانة ولا الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة. مّا صحة هذا الحديث؟


أهلاً وسهلاً بالسائل الكريم لم اقف على هكذا متن في المصادر المعتبرة المتوفرة بين ايدينا. وقال بعض العامة ما هو لفظه: ((فلم نقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم على حديث بهذا اللفظ أو المعنى، ولكن ذكر الرحيباني في مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى قال: نقل المصنف في بعض تعاليقه عن الماوردي والغزالي أنهما قالا : يكره نكاح الحنانة والمنانة والأنانة والحداقة والبراقة والشداقة والممراضة . فالحنانة التي لها ولد تحن إليه, والمنانة التي تمن على الزوج بما تفعله، والأنانة كثيرة الأنين, والحداقة التي تسرق كل شيء بحدقتها وتكلف الزوج, والبراقة التي تشتغل غالب أوقاتها ببريق وجهها وتحسينه. وقيل: هي التي يصيبها الغضب عند الطعام فلا تأكل إلا وحدها, والشداقة كثيرة الكلام , والممراضة التي تتمارض غالب أوقاتها من غير مرض. ونسب الغزالي ذلك القول إلى بعض العرب في الإحياء فقال: قال بعض العرب: لا تنكحوا من النساء ستة: لا أنانة، ولا منانة، ولا حنانة، ولا تنكحوا حداقة، ولا براقة، ولا شداقة. هذا ما وقفنا عليه في ذلك. والله أعلم)).

1