السلام عليكم ممكن سؤال اني الدورة الشهرية مضطربة وتتاخر عليه تضل شهرين او ثلاث اشهر الا توكع عليه واذا توكع تضل عليه بين١٥يوم الى ٢٠يوم مرات تضل ١٠ايام وكلما تجيني تضل بقلق وشك على صلاتي اول ايام تجيني قليلة وتضل فترة خمس ايام او سبعه توكع عليه قليله ومتقطعه مرات هو ايه مرات قطرات او تبقى يومين وتنقطع وتوكع عليه ورى يوم او يومين بعدين تستمر سؤال شنو حكم صلاتي وهسه احنه مقبلين على صيام شنو حكمي بهاي الايام
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا بكم في تطبيقكم المجيب
١- كل دم اقل من ثلاثة ايام او اكثر من عشرة ليس بحيض
٢- استمرار الدم حتى لو كان في داخل الفرج بان تفحص بالقطنة وتخرج ملوثة فهذا دم مستمر وان لم يخرج إلى الخارج.
٣- اذا جاء الدم يومين وانقطع حتى عن الداخل ثم عاد بعد فترة غير متعارفة عند النساء ان ينقطع كل هذه الفترة فان اليومين استحاضة.
اذا تجاوز الدم العشرة
أ- ان كان الدم له تميز بالصفات بان كان بعضه بصفة الحيض والبعض الآخر ليس بصفة الحيض جعلت ما بصفة الحيض حيضا والباقي استحاضة
ب- وان لم يكن الدم فيه تمييز وجب عليها ان تاخذ بعادة اقاربها وتجعل الباقي استحاضة
ج- ان يكون الدم واجدا للصفات ولكنه اقل من ثلاثة ايام او اكثر من عشرة ايام وجب الأخذ بعادة اقاربها والباقي استحاضة
د- اذا لم يمكن الرجوع إلى اقاربها بان لم يتفق اقاربها على عدد او كانت تطمئن ان عادة اقاربها اقل من عادتها فعندها تجعل عادتها اقل من عشرة ايام وتختار من الايام مايناسب عادتها والاحوط استحبابا اختيار سبعة ايام مالم تطمئن بان عادتها اكثر من هذا العدد.
في الموارد التي حكمنا بالحيض تترك الصلاة والصوم وتقضي الصوم فقط
الموارد التي حكمنا بالاستحاضة فانها تصلي وتصوم ولكن هناك تفاصيل في اقسام الاستحاضة ولابد من الاطلاع عليها وتوجد اسئلة كثير في المجيب يمكنك مراجعتها ومعرفة التفاصل وان لم تتضح نحن بخدمتكم.
تحياتي لكم
ودمتم بحفظ الله ورعايته