عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
عدّة المتمتّع بها في الحامل مدّة حملها، وفي غير الحامل المدخول بها غير اليائسة حيضتان كاملتان، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً، هذا إذا كانت ممّن تحيض وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً