الأخ فاضل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يختلف فقهاؤنا لاختلاف استظهاراتهم من النصوص في تحديد نهاية وقت صلاة العشائين بين منتصف الليل والفجر،وهناك من يفصل بين المضطر والمختار فيجعلون وقت المختار إلى منتصف الليل والمضطر ومن ترك الصلاة عمداً إلى وقت الفجر دون التعرض إلى نية القضاء والأداء.
ثم ليس كل العامة يجعلون نهاية الوقت إلى الفجر، بل هناك من يقول إلى نصفه، بل ثلثه، ففي (السنن الكبرى) للبيهقي قال: ((باب آخر: وقت العشاء وفيه قولان احدهما ثلث الليل والآخر نصفه)).
ودمتم في رعاية الله