وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا طلع الفجر وقد صلى المكلف من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها بالقربة المطلقة لا قضاء ولا اداء، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر -وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل -ثم فريضة الفجر وقضا نافلته،ولو اشتغل بها أتم ما في يده من دون قصد الاداء والقضاء. ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.